وتعقب بأنه يأبى ذلك جعل الحبل مقابلًا للبينة والاعتراف.
قوله: ([أو](1) الاعتراف) قد تقدم الخلاف في مقداره وما هو الحق.
[الباب الثامن] باب من أقَرَّ أنَّه زنى بامرأةٍ فجحدت
26/ 3117 - (عَنْ سَهْلِ بن سَعْدٍ أَنَّ رُجلًا جاءَ إلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقالَ: إنَّهُ قد زَنى بامَرَأَةٍ سَمَّاها، فأرْسَلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم إلى المَرْأَةِ فَدَعاها فَسألَها عَمَّا قالَ فأنْكَرَتْ، فَحدَّهُ وَتَرَكَها. رَوَاهُ أَحمدُ(2) وَأَبُو داوُدَ)(3). [صحيح]
الحديث في إسناده عبد السلام بن حفص أبو مصعب المدني، قال ابن معين: ثقة، وقال أبو حاتم الرازي(4): ليس بمعروف.
وفي الباب عن ابن عباس عند أبي داود(5) والنسائي(6): "أن رجلًا من بكر بن ليث أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر أنه زنى بامرأة أربع مرات فجلده مائة وكان بكرًا، ثم سأله البينة على المرأة فقالت: كذب يا رسول الله، فجلده حد الفرية ثمانين"، وفي إسناده القاسم بن فياض الصنعاني تكلم فيه غير واحد حتى قال ابن--------------------------------------------
(1) في المخطوط (ب): (و).
(2) في المسند (5/ 339) بسند ضعيف لضعف مسلم بن خالد الزنجي، لكنه لم يتفرد به، فقد توبع عليه.
(3) في السنن رقم (4437) و (4466) بسند رجاله ثقات رجال الصحيح، غير عبد السلام بن حفص، فمن رجال أبي داود، والترمذي، والنسائي، وقد وثقه يحيى بن معين، وابن حبان والذهبي في "الكاشف"، وقال في "الميزان": صدوق، وقال أبو حاتم: ليس بمعروف.
[الميزان (2/ 615 رقم 5047) والكاشف (2/ 172 رقم 3414) والجرح والتعديل (6/ 45 - 46 رقم 239) وتهذيب التهذيب (2/ 575 - 576)].
والخلاصة: أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(4) في الجرح والتعديل (6/ 45 - 46 رقم 239) وانظر: التعليقة المتقدمة.
(5) في السنن رقم (4467).
(6) في السنن الكبرى رقم (7348 - العلمية) وقال: هذا حديث منكر.
قوله: ([أو](1) الاعتراف) قد تقدم الخلاف في مقداره وما هو الحق.
[الباب الثامن] باب من أقَرَّ أنَّه زنى بامرأةٍ فجحدت
26/ 3117 - (عَنْ سَهْلِ بن سَعْدٍ أَنَّ رُجلًا جاءَ إلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقالَ: إنَّهُ قد زَنى بامَرَأَةٍ سَمَّاها، فأرْسَلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم إلى المَرْأَةِ فَدَعاها فَسألَها عَمَّا قالَ فأنْكَرَتْ، فَحدَّهُ وَتَرَكَها. رَوَاهُ أَحمدُ(2) وَأَبُو داوُدَ)(3). [صحيح]
الحديث في إسناده عبد السلام بن حفص أبو مصعب المدني، قال ابن معين: ثقة، وقال أبو حاتم الرازي(4): ليس بمعروف.
وفي الباب عن ابن عباس عند أبي داود(5) والنسائي(6): "أن رجلًا من بكر بن ليث أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر أنه زنى بامرأة أربع مرات فجلده مائة وكان بكرًا، ثم سأله البينة على المرأة فقالت: كذب يا رسول الله، فجلده حد الفرية ثمانين"، وفي إسناده القاسم بن فياض الصنعاني تكلم فيه غير واحد حتى قال ابن--------------------------------------------
(1) في المخطوط (ب): (و).
(2) في المسند (5/ 339) بسند ضعيف لضعف مسلم بن خالد الزنجي، لكنه لم يتفرد به، فقد توبع عليه.
(3) في السنن رقم (4437) و (4466) بسند رجاله ثقات رجال الصحيح، غير عبد السلام بن حفص، فمن رجال أبي داود، والترمذي، والنسائي، وقد وثقه يحيى بن معين، وابن حبان والذهبي في "الكاشف"، وقال في "الميزان": صدوق، وقال أبو حاتم: ليس بمعروف.
[الميزان (2/ 615 رقم 5047) والكاشف (2/ 172 رقم 3414) والجرح والتعديل (6/ 45 - 46 رقم 239) وتهذيب التهذيب (2/ 575 - 576)].
والخلاصة: أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(4) في الجرح والتعديل (6/ 45 - 46 رقم 239) وانظر: التعليقة المتقدمة.
(5) في السنن رقم (4467).
(6) في السنن الكبرى رقم (7348 - العلمية) وقال: هذا حديث منكر.
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 274)