الحديث الذي رواهُ عكرمة أخرجه أيضًا النسائيُّ(1)، وابن ماجه(2)، قال الترمذي(3): هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد رواه سفيان الثوريُّ عن عاصم، عن أبي رزين، عن ابن عباس: أنّه قال: "من أتى بهيمةً فلا حدَّ عليه"، حدثنا بذلك محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان، وهذا أصحُّ من الحديث الأول.
والعمل على هذا عند أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق. انتهى.
وقد روى هذا الحديث ابن ماجه(4) في سننه من حديث إبراهيم بن إسماعيل عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله: "من وقع على ذات محرم فاقتلوه، ومن وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة".
وإبراهيم(5) المذكور قد وثقه أحمد. وقال البخاري: منكر الحديث، وضعَّفه غير واحد من الحفاظ.
وأخرجه(6) أبو يعلى الموصلي(7) من حديث عبد الغفار بن عبد الله بن--------------------------------------------
(1) في السنن الكبرى رقم (7340 - العلمية) وقد تقدم.
(2) في السنن رقم (2564).
(3) في السنن (4/ 57).
(4) في سننه رقم (2564).
وهو حديث ضعيف دون الشطر الأول فهو صحيح.
(5) إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حَبيْبَة الأنصاري. قال أحمد: ثقة. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي وغيره: ضعيف. وقال الدارقطني: متروك. وقال ابن حجر: ضعيف. ولم أقف على تحسين حاله إلا لأحمد.
[الجرح والتعديل (1/ 1/ 83) والتاريخ الكبير (1/ 1/ 271) والمجروحين (1/ 109)
والميزان (1/ 19) والتقريب رقم (146)].
(6) في المخطوط (ب): "الصواب تأخير هذا إلى بعد الكلام على حديث عمرو بن أبي عمرو الآتي. وحذف الضمير من أخرجه". اهـ.
(7) في المسند رقم (5987).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (6/ 273) وقال: فيه محمد بن عمرو بن علقمة، وحديثه حسن، وبقية رجاله ثقات.
قلت: إسناده ضعيف. عبد الغفار بن عبد الله لم يوثقه إلا ابن حبان. وقد قال أبو يعلى بإثره: ثم بلغني أنه رجع عنه. =

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 305)