وأخرج(1) أيضًا: "أن حفصة قتلت جارية لها سحرتها".
وأخرج عبد الرزاق(2) والشافعي(3): "أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حدَّتْ جارية لها زنت"، وتقدم في الباب الذي قبل هذا(4): "أنها جلدت وليدة لها خمسين".
وقد احتجَّ من قال: إنه لا يقيم الحدود مطلقًا إلا الإمامُ بما رواه الطحاوي (5) عن مسلم بن يسار: أنه قال: "كان رجل من الصحابة يقول: الزكاة والحدود والفيء والجمعة إلى السلطان".
قال الطحاوي(5): لا نعلم له مخالفًا من الصحابة، وتعقبه ابن حزم(6) بأنه خالفه اثنا عشر صحابيًا.
وظاهر أحاديث الباب: أن الأمة والعبد يجلدان سواء كانا محصنين أم لا،--------------------------------------------
(1) أي: مالك في الموطأ (2/ 871 رقم 14).
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (9/ 416) وعبد الرزاق رقم (18747) والبيهقي (8/ 136).
وهو موقوف صحيح.
(2) في المصنف رقم (13603).
(3) في المسند (ج 2 رقم 257 - ترتيب).
وهو موقوف بسند منقطع.
(4) الباب السادس عشر خلال شرح الحديث (45/ 3136) من كتابنا هذا.
(5) في "مختصر اختلاف العلماء" (3/ 299) وفي "أحكام القرآن" للجصاص (3/ 283).
(6) المحلى (11/ 165 - 166).
• قال الزيلعي في "نصب الراية" (3/ 326): "قال عليه السلام: "أربع إلى الولاة"، وذكر منها الحدود. قلت: غريب - أي ضعيف -.
- وروى ابن أبي شيبة في "مصنفه" (9/ 553 رقم 8487): حدثنا عبدة عن عاصم عن الحسن، قال: "أربعة إلى السلطان: الزكاة، والصلاة، والحدود، والقضاء" انتهى.
- حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن جبلة بن عطية، عن عبد الله بن محيريز، قال: "الجمعة، والحدود، والزكاة، والفيء إلى السلطان" - مصنف ابن أبي شيبة (9/ 554 رقم 8488) - انتهى.
- حدثنا عمر بن أيوب عن مغيرة بن زيادة عن عطاء الخراساني، قال: "إلى السلطان: الزكاة، والجمعة، والحدود" انتهى - مصنف ابن أبي شيبة (9/ 554 رقم 8449) - انتهى". اهـ.
وأخرج عبد الرزاق(2) والشافعي(3): "أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حدَّتْ جارية لها زنت"، وتقدم في الباب الذي قبل هذا(4): "أنها جلدت وليدة لها خمسين".
وقد احتجَّ من قال: إنه لا يقيم الحدود مطلقًا إلا الإمامُ بما رواه الطحاوي (5) عن مسلم بن يسار: أنه قال: "كان رجل من الصحابة يقول: الزكاة والحدود والفيء والجمعة إلى السلطان".
قال الطحاوي(5): لا نعلم له مخالفًا من الصحابة، وتعقبه ابن حزم(6) بأنه خالفه اثنا عشر صحابيًا.
وظاهر أحاديث الباب: أن الأمة والعبد يجلدان سواء كانا محصنين أم لا،--------------------------------------------
(1) أي: مالك في الموطأ (2/ 871 رقم 14).
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (9/ 416) وعبد الرزاق رقم (18747) والبيهقي (8/ 136).
وهو موقوف صحيح.
(2) في المصنف رقم (13603).
(3) في المسند (ج 2 رقم 257 - ترتيب).
وهو موقوف بسند منقطع.
(4) الباب السادس عشر خلال شرح الحديث (45/ 3136) من كتابنا هذا.
(5) في "مختصر اختلاف العلماء" (3/ 299) وفي "أحكام القرآن" للجصاص (3/ 283).
(6) المحلى (11/ 165 - 166).
• قال الزيلعي في "نصب الراية" (3/ 326): "قال عليه السلام: "أربع إلى الولاة"، وذكر منها الحدود. قلت: غريب - أي ضعيف -.
- وروى ابن أبي شيبة في "مصنفه" (9/ 553 رقم 8487): حدثنا عبدة عن عاصم عن الحسن، قال: "أربعة إلى السلطان: الزكاة، والصلاة، والحدود، والقضاء" انتهى.
- حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن جبلة بن عطية، عن عبد الله بن محيريز، قال: "الجمعة، والحدود، والزكاة، والفيء إلى السلطان" - مصنف ابن أبي شيبة (9/ 554 رقم 8488) - انتهى.
- حدثنا عمر بن أيوب عن مغيرة بن زيادة عن عطاء الخراساني، قال: "إلى السلطان: الزكاة، والجمعة، والحدود" انتهى - مصنف ابن أبي شيبة (9/ 554 رقم 8449) - انتهى". اهـ.
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 321)