وقد تقدم الخلاف في ذلك في الباب الذي قبل هذا.
وقد اختلف أهل العلم في المملوك إذا كان محصنًا هل يرجم أم لا؟ فذهب الأكثر إلى الثاني، وذهب الزهري وأبو ثور(1) إلى الأول.
واحتج الأولون بأن الرجم لا يتنصَّف، واحتجَّ الآخرون بعموم الأدلة.
وأما المكاتب فذهبت العترة(2) إلى أنه لا رجم عليه ويجلد كالحر بقدر ما أدي وفي البقية كالعبد، وذهبت الشافعية(3) والحنفية(4) إلى أنه يجلد كالعبد مطلقًا لحديث: "المكاتب عبد ما بقي عليه درهم"(5).
وقد تقدَّمَ وتقدم الكلامُ على التقسيطِ في المكاتبِ في بابِ الكتابةِ(6).
* * *--------------------------------------------
(1) موسوعة الإمام أبي ثور (ص 706 - 707).
(2) البحر الزخار (5/ 142).
(3) البيان للعمراني (12/ 356).
(4) الاختيار (4/ 340).
(5) أخرجه أبو داود رقم (3926) والنسائي في الكبرى رقم (5026 - العلمية) والحاكم في المستدرك (2/ 218) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
وهو حديث حسن، والله أعلم.
(6) عند الحديث رقم (2608) من كتابنا هذا.
وقد اختلف أهل العلم في المملوك إذا كان محصنًا هل يرجم أم لا؟ فذهب الأكثر إلى الثاني، وذهب الزهري وأبو ثور(1) إلى الأول.
واحتج الأولون بأن الرجم لا يتنصَّف، واحتجَّ الآخرون بعموم الأدلة.
وأما المكاتب فذهبت العترة(2) إلى أنه لا رجم عليه ويجلد كالحر بقدر ما أدي وفي البقية كالعبد، وذهبت الشافعية(3) والحنفية(4) إلى أنه يجلد كالعبد مطلقًا لحديث: "المكاتب عبد ما بقي عليه درهم"(5).
وقد تقدَّمَ وتقدم الكلامُ على التقسيطِ في المكاتبِ في بابِ الكتابةِ(6).
* * *--------------------------------------------
(1) موسوعة الإمام أبي ثور (ص 706 - 707).
(2) البحر الزخار (5/ 142).
(3) البيان للعمراني (12/ 356).
(4) الاختيار (4/ 340).
(5) أخرجه أبو داود رقم (3926) والنسائي في الكبرى رقم (5026 - العلمية) والحاكم في المستدرك (2/ 218) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
وهو حديث حسن، والله أعلم.
(6) عند الحديث رقم (2608) من كتابنا هذا.
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 322)