قطاة"(1)، وحديث: "تصدَّقي ولو بظلف محرَّق"(2)، مع أن مفحص القطاة لا يكون مسجدًا، والظلف المحرق لا ثواب في التصدق به لعدم نفعه، ولكن مقام الترغيب في بناء المساجد والصدقة اقتضى ذلك، على أنه قد قيل: إنَّ المراد بالبيضة بيضةُ الحديد كما وقع في الباب عن الأعمش، ولا شك أن لها قيمة، وكذلك الحبل فإن في الحبال ما تزيد قيمته على ثلاثة دراهم كحبال السفن، ولكن مقام المبالغة لا يناسب ذلك.
وقد تقدم أن عليًا قطع في بيضة حديدٍ، ثمنها ربع دينار.
(الحادي عشر): أنَّه يثبت القطع في درهم فصاعدًا لا دونه، حكاهُ في "البحر"(3) عن البتِّي(4)، وروي عن ربيعة.
هذه جملة المذاهب المذكورة في المسألة، وقد جعلها في الفتح(5) عشرين مذهبًا، ولكن البقية على ما ذكرنا لا يصلح جعلها مذاهب مستقلة لرجوعها إلى ما حكيناه.
[الباب الثاني] بابُ اعتبارِ الحِرْزِ والقَطْعِ فيمَا يسْرِعُ إليه الفَسَادُ
4/ 3143 - (عَنْ رَافعِ بْنِ خَدِيجٍ قالَ: سمِعْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا قطْعَ في ثَمَرٍ، ولا كَثَرٍ". رواهُ الخَمْسةُ)(6). [صحيح]--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه برقم (627) من كتابنا هذا.
(2) ذكره الحافظ في "الفتح" (12/ 83) ولم يعزه لأحد، ولم يحكم عليه.
(3) البحر الزخار (5/ 176).
(4) قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (24/ 165 رقم 35890): وقال عثمان البتي: تقطعُ اليد في درهمٍ.
(5) الفتح (12/ 106 - 107).
(6) أحمد في المسند (3/ 463) و (4/ 140، 142) وأبو داود رقم (4388) والترمذي رقم (1449) والنسائي رقم (4961) وابن ماجه رقم (2593).
وهو حديث صحيح. وانظر: الإرواء رقم (2414).
وقد تقدم أن عليًا قطع في بيضة حديدٍ، ثمنها ربع دينار.
(الحادي عشر): أنَّه يثبت القطع في درهم فصاعدًا لا دونه، حكاهُ في "البحر"(3) عن البتِّي(4)، وروي عن ربيعة.
هذه جملة المذاهب المذكورة في المسألة، وقد جعلها في الفتح(5) عشرين مذهبًا، ولكن البقية على ما ذكرنا لا يصلح جعلها مذاهب مستقلة لرجوعها إلى ما حكيناه.
[الباب الثاني] بابُ اعتبارِ الحِرْزِ والقَطْعِ فيمَا يسْرِعُ إليه الفَسَادُ
4/ 3143 - (عَنْ رَافعِ بْنِ خَدِيجٍ قالَ: سمِعْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا قطْعَ في ثَمَرٍ، ولا كَثَرٍ". رواهُ الخَمْسةُ)(6). [صحيح]--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه برقم (627) من كتابنا هذا.
(2) ذكره الحافظ في "الفتح" (12/ 83) ولم يعزه لأحد، ولم يحكم عليه.
(3) البحر الزخار (5/ 176).
(4) قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (24/ 165 رقم 35890): وقال عثمان البتي: تقطعُ اليد في درهمٍ.
(5) الفتح (12/ 106 - 107).
(6) أحمد في المسند (3/ 463) و (4/ 140، 142) وأبو داود رقم (4388) والترمذي رقم (1449) والنسائي رقم (4961) وابن ماجه رقم (2593).
وهو حديث صحيح. وانظر: الإرواء رقم (2414).
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 331)