5/ 3144 - (وعَن عمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الثَّمَرِ المُعلَّقِ، فقالَ: "مَنْ أَصَابَ مِنْهُ بِفِيهِ مِنْ ذِي حاجةٍ غيْرَ متَّخِذٍ خُبْنةً فَلَا شَيْء عَلَيْهِ، ومَنْ خَرَجَ بشْيءٍ فعليه غرَامةُ مِثليْهِ والْعُقُوبَةُ، ومنْ سَرقَ مِنْهُ شيئًا بَعدَ أَنْ يُؤوَيهُ الجَرينُ فبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ القَطْعُ". رَوَاهُ النَّسائي(1) وأَبُو دَاوُدَ(2). [حسن]
وفي رِوَايَةٍ قالَ: سمِعتُ رجلًا مِنْ مُزَيْنةَ يَسألُ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الحَرِيسةِ التي [تُوجَدُ](3) في مَرَاتِعِها قال: "فِيها ثَمنُها مَرّتَيْنِ وضَرْبُ نَكَالٍ، وما أُخِذَ مِنْ عَطَنِهِ فَفِيهِ القَطْعُ إذَا بلَغَ ما يُؤْخَذُ مِنْ ذلكَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ"، قالَ: يا رسُولَ الله فالثمارُ ومَا أُخِذَ مِنْها في أَكْمامِهَا؟ قالَ: "مَنْ أَخَذَ بِفَمِهِ وَلمْ يتَّخذْ خُبْنَةً فَلَيْسَ عَليْهِ شَيْءٌ، ومَنِ احْتمَل فَعَلَيْهِ ثَمنُهُ مَرَّتينِ وضَرْبُ نَكالٍ، وما أُخِذَ مِنْ أَجْرَانِهِ ففِيهِ القَطْعُ إذَا بَلَغَ ما يؤخَذُ مِنْ ذلِكَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ"، رَواهُ أحمد(4) والنَّسائيُّ(5) ولابْنِ ماجهْ(6) مَعنَاهُ. وزَادَ النَّسائي (5) في آخِرهِ: "وَمَا لمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فِفيهِ غَرَامَةُ مِثلَيْهِ، وَجلْدَاتُ نَكالٍ"). [حسن]
6/ 3145 - (وعَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحمنِ أن سَارِقًا سَرَقَ أتَرُجَّةً في زمَنِ عُثْمانَ بْنِ عفَّانَ، فأَمَرَ بِها عُثْمانُ أَنْ تُقَوَّمَ فقُوِّمَتْ ثَلاثةَ درَاهِمَ مِنْ صَرْفِ اثَنْي عَشَرَ بدِينَارٍ فَقَطَعَ عُثْمانُ يَدَهُ. رواهُ مالك في المُوَطَّإِ)(7). [موقوف صحيح]--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (4958).
(2) في سننه رقم (4390).
وهو حديث حسن.
(3) في المخطوط (أ)، (ب): (تؤخذ) والمثبت من المسند.
(4) في المسند (2/ 180، 203).
(5) في سننه رقم (4959).
(6) في سننه رقم (2596).
وهو حديث حسن.
(7) في الموطأ (2/ 832 رقم 23).
قلت: وأخرجه الشافعي في المسند (ج 2 رقم 273 - ترتيب) وفي السنن الكبرى (8/ 260، 262) وفي السنن الصغير رقم (3265) وفي "معرفة السنن والآثار" (6/ 392 رقم 5145 - العلمية).
وهو موقوف صحيح.
وفي رِوَايَةٍ قالَ: سمِعتُ رجلًا مِنْ مُزَيْنةَ يَسألُ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الحَرِيسةِ التي [تُوجَدُ](3) في مَرَاتِعِها قال: "فِيها ثَمنُها مَرّتَيْنِ وضَرْبُ نَكَالٍ، وما أُخِذَ مِنْ عَطَنِهِ فَفِيهِ القَطْعُ إذَا بلَغَ ما يُؤْخَذُ مِنْ ذلكَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ"، قالَ: يا رسُولَ الله فالثمارُ ومَا أُخِذَ مِنْها في أَكْمامِهَا؟ قالَ: "مَنْ أَخَذَ بِفَمِهِ وَلمْ يتَّخذْ خُبْنَةً فَلَيْسَ عَليْهِ شَيْءٌ، ومَنِ احْتمَل فَعَلَيْهِ ثَمنُهُ مَرَّتينِ وضَرْبُ نَكالٍ، وما أُخِذَ مِنْ أَجْرَانِهِ ففِيهِ القَطْعُ إذَا بَلَغَ ما يؤخَذُ مِنْ ذلِكَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ"، رَواهُ أحمد(4) والنَّسائيُّ(5) ولابْنِ ماجهْ(6) مَعنَاهُ. وزَادَ النَّسائي (5) في آخِرهِ: "وَمَا لمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فِفيهِ غَرَامَةُ مِثلَيْهِ، وَجلْدَاتُ نَكالٍ"). [حسن]
6/ 3145 - (وعَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحمنِ أن سَارِقًا سَرَقَ أتَرُجَّةً في زمَنِ عُثْمانَ بْنِ عفَّانَ، فأَمَرَ بِها عُثْمانُ أَنْ تُقَوَّمَ فقُوِّمَتْ ثَلاثةَ درَاهِمَ مِنْ صَرْفِ اثَنْي عَشَرَ بدِينَارٍ فَقَطَعَ عُثْمانُ يَدَهُ. رواهُ مالك في المُوَطَّإِ)(7). [موقوف صحيح]--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (4958).
(2) في سننه رقم (4390).
وهو حديث حسن.
(3) في المخطوط (أ)، (ب): (تؤخذ) والمثبت من المسند.
(4) في المسند (2/ 180، 203).
(5) في سننه رقم (4959).
(6) في سننه رقم (2596).
وهو حديث حسن.
(7) في الموطأ (2/ 832 رقم 23).
قلت: وأخرجه الشافعي في المسند (ج 2 رقم 273 - ترتيب) وفي السنن الكبرى (8/ 260، 262) وفي السنن الصغير رقم (3265) وفي "معرفة السنن والآثار" (6/ 392 رقم 5145 - العلمية).
وهو موقوف صحيح.
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 332)