قال المنذري(1) وكأنه يشير إلى أن أبا المنذر مولى أبي ذرٍّ لم يرو عنه إلا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة من رواية حماد بن سلمة عنه، ويشهد له ما سيأتي في الباب الذي بعد هذا.
وفي الباب آثار عن جماعة من الصحابة (منها) عن أبي الدرداء(2) أنه أتي بجارية سرقت فقال لها: أسرقت؟ قولي: لا، فقالت: لا، فخلى سبيلها.
وعن عطاء [عند](3) عبد الرزاق(4) أنه قال: كان من مضى يؤتى إليهم بالسارق فيقول: أسرقت؟ قل: لا، وسمى أبا بكر وعمر.
وأخرج(5) أيضًا عن عمر بن الخطاب أتي برجل فسأله: أسرقت؟ قل: لا، فقال: لا، فتركه. وعن أبي هريرة عند ابن أبي شيبة(6) أن أبا هريرة أتي بسارق فقال: أسرقت؟ قل: لا، مرتين أو ثلاثًا.
وعن أبي مسعود الأنصاري في "جامع سفيان"(7): أن امرأة سرقت جملًا فقال: أسرقت؟ قولي: لا.
قوله: (ما إخالك سرقت) بفتح الهمزة وكسرها؛ أي: ما أظنك سرقت، وفي ذلك دليل: على أنه يستحب تلقين ما يسقط الحدَّ.
قوله: (مرتين أو ثلاثًا) استدلَّ به من قال: إنَّ الإقرار بالسرقة مرَّةً واحدة لا يكفي، بل لا بدَّ من الإقرار مرتين أو ثلاثًا، وأقلُّ ما يلزم به القطع مرتان.--------------------------------------------
(1) في "مختصر السنن" (6/ 218).
(2) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (8/ 276).
(3) في المخطوط (ب): (عن).
(4) في المصنف رقم (18919).
(5) أي عبد الرزاق في المصنف رقم (18920).
(6) في "المصنف" (10/ 23 - 24).
(7) "جامع سفيان الثوري" (سفيان بن سعيد بن مسروق. ت 161 هـ).
ذكره له الذهبي في "السير" (7/ 230)، (8/ 272، 515) وذكر ابن النديم في "الفهرست" (225) أن له جامعان: كبير وصغير.
[(معجم المصنفات ص 154 رقم 384)].
• وقد عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (4/ 126).
وفي الباب آثار عن جماعة من الصحابة (منها) عن أبي الدرداء(2) أنه أتي بجارية سرقت فقال لها: أسرقت؟ قولي: لا، فقالت: لا، فخلى سبيلها.
وعن عطاء [عند](3) عبد الرزاق(4) أنه قال: كان من مضى يؤتى إليهم بالسارق فيقول: أسرقت؟ قل: لا، وسمى أبا بكر وعمر.
وأخرج(5) أيضًا عن عمر بن الخطاب أتي برجل فسأله: أسرقت؟ قل: لا، فقال: لا، فتركه. وعن أبي هريرة عند ابن أبي شيبة(6) أن أبا هريرة أتي بسارق فقال: أسرقت؟ قل: لا، مرتين أو ثلاثًا.
وعن أبي مسعود الأنصاري في "جامع سفيان"(7): أن امرأة سرقت جملًا فقال: أسرقت؟ قولي: لا.
قوله: (ما إخالك سرقت) بفتح الهمزة وكسرها؛ أي: ما أظنك سرقت، وفي ذلك دليل: على أنه يستحب تلقين ما يسقط الحدَّ.
قوله: (مرتين أو ثلاثًا) استدلَّ به من قال: إنَّ الإقرار بالسرقة مرَّةً واحدة لا يكفي، بل لا بدَّ من الإقرار مرتين أو ثلاثًا، وأقلُّ ما يلزم به القطع مرتان.--------------------------------------------
(1) في "مختصر السنن" (6/ 218).
(2) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (8/ 276).
(3) في المخطوط (ب): (عن).
(4) في المصنف رقم (18919).
(5) أي عبد الرزاق في المصنف رقم (18920).
(6) في "المصنف" (10/ 23 - 24).
(7) "جامع سفيان الثوري" (سفيان بن سعيد بن مسروق. ت 161 هـ).
ذكره له الذهبي في "السير" (7/ 230)، (8/ 272، 515) وذكر ابن النديم في "الفهرست" (225) أن له جامعان: كبير وصغير.
[(معجم المصنفات ص 154 رقم 384)].
• وقد عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (4/ 126).
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 350)