[ثامنًا] أبواب نواقض الوضوء
[الباب الأول] باب الوضوء بالخارج من السبيل
1/ 238 - (عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ [رضي الله عنه](1) قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَقْبَلُ الله صَلَاةَ أحَدِكمْ إذا أحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأ"، فقالَ رَجُلٌ منْ أَهْلِ حَضْرمَوْتَ: ما الحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيَرَةَ؟ قال: فُساءٌ أوْ ضُرَاطٌ. مُتَّفَقٌ عَلِيه(2). [صحيح]
وفي حَدِيثِ صَفْوَانَ في المَسحِ لكْنِ مِنْ غائِطٍ وبَوْلٍ وَنَوْمٍ وسَنَذْكُرُهُ"(3).
قوله: (لا يقبل) المراد بالقبول هنا وقوع الطاعة مجزئة رافعة لما في الذمة وهو معنى الصحة لأنها ترتب الآثار أو سقوط القضاء على الخلاف. وترتب الآثار موافقه الأمرٍ، ولما كان الإِتيان بشروط الطاعة مظنة إجزائها وكان القبول من ثمراته عبر عنه به مجازًا فالمراد بلا تقبلِ: لا تجزيء.
قال الحافظ في الفتح(4): "وأما القبول المنفي في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: "من أتى عرافًا لم تقبل له صلاة"(5) فهو الحقيقي لأنه قد يصح العمل ويتخلف القبول لمانع، ولهذا كان بعض السلف يقول: "لأن تقبل لي صلاة واحدة أحب إليّ من--------------------------------------------
(1) زيادة من (جـ).
(2) أخرجه أحمد (2/ 308) والبخاري (1/ 234 رقم 135) ومسلم (1/ 204 رقم 2/ 225).
قلت: وأخرجه أبو داود (1/ 49 رقم 60) والترمذي (1/ 110 رقم 76) وقال: هذا حديث غريب حسن صحيح.
(3) رقم (5/ 242) من كتابنا هذا. كما تقدم تخريجه رقم (9/ 231) من كتابنا هذا أيضًا.
وهو حديث حسن.
(4) (1/ 235).
(5) وهو حديث صحيح.
أخرجه أحمد في المسند (4/ 68) ومسلم (1/ 1754 رقم 125/ 2230) عن صفية عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أتى عَرّافًا فسألَهُ عن شيء لم تُقبل لَهُ صلاةُ أربعين ليلةً" اهـ.
[الباب الأول] باب الوضوء بالخارج من السبيل
1/ 238 - (عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ [رضي الله عنه](1) قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَقْبَلُ الله صَلَاةَ أحَدِكمْ إذا أحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأ"، فقالَ رَجُلٌ منْ أَهْلِ حَضْرمَوْتَ: ما الحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيَرَةَ؟ قال: فُساءٌ أوْ ضُرَاطٌ. مُتَّفَقٌ عَلِيه(2). [صحيح]
وفي حَدِيثِ صَفْوَانَ في المَسحِ لكْنِ مِنْ غائِطٍ وبَوْلٍ وَنَوْمٍ وسَنَذْكُرُهُ"(3).
قوله: (لا يقبل) المراد بالقبول هنا وقوع الطاعة مجزئة رافعة لما في الذمة وهو معنى الصحة لأنها ترتب الآثار أو سقوط القضاء على الخلاف. وترتب الآثار موافقه الأمرٍ، ولما كان الإِتيان بشروط الطاعة مظنة إجزائها وكان القبول من ثمراته عبر عنه به مجازًا فالمراد بلا تقبلِ: لا تجزيء.
قال الحافظ في الفتح(4): "وأما القبول المنفي في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: "من أتى عرافًا لم تقبل له صلاة"(5) فهو الحقيقي لأنه قد يصح العمل ويتخلف القبول لمانع، ولهذا كان بعض السلف يقول: "لأن تقبل لي صلاة واحدة أحب إليّ من--------------------------------------------
(1) زيادة من (جـ).
(2) أخرجه أحمد (2/ 308) والبخاري (1/ 234 رقم 135) ومسلم (1/ 204 رقم 2/ 225).
قلت: وأخرجه أبو داود (1/ 49 رقم 60) والترمذي (1/ 110 رقم 76) وقال: هذا حديث غريب حسن صحيح.
(3) رقم (5/ 242) من كتابنا هذا. كما تقدم تخريجه رقم (9/ 231) من كتابنا هذا أيضًا.
وهو حديث حسن.
(4) (1/ 235).
(5) وهو حديث صحيح.
أخرجه أحمد في المسند (4/ 68) ومسلم (1/ 1754 رقم 125/ 2230) عن صفية عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أتى عَرّافًا فسألَهُ عن شيء لم تُقبل لَهُ صلاةُ أربعين ليلةً" اهـ.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 191)