وَضُوءَهُ. رَوَاهُ أحْمَدُ(1) والتِّرْمِذِيُّ(2) وقالَ: هُوَ أصَحُّ شَيْء في هذا البَابِ). [صحيح]
الحديث هو عند أحمد (1) وأصحاب السنن الثلاث (2)، وابن الجاورد(3)، وابن حبان(4)، والدارقطني(5) والبيهقي(6) والطبراني(7) وابن منده(8) والحاكم(9) بلفظ: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاءَ فأفطر قال معدان: فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فقلت له: إن أبا الدرداء أخبرني فذكره، فقال: صَدَقَ أنا صَبَبْتُ عليه وضوءَه" قال ابن منده(10): "إسناده صحيح متصل، وتركه الشيخان لاختلاف في إسناده". قال--------------------------------------------
(1) في المسند (5/ 195، 277 - 278) و (6/ 449).
(2) في سننه رقم (87) قلت وأخرجه أبو داود رقم (2381) والنسائي في الكبرى في الصوم (2/ 213 رقم 3120/ 1).
(3) في "المنتقى" رقم (8).
(4) في صحيحه (3/ 377 رقم 1097).
(5) في سننه (1/ 158 - 159).
(6) في السنن الكبرى (1/ 144) و (4/ 220).
(7) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (1/ 190 رقم 884).
(8) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (1/ 190 رقم 884).
(9) في المستدرك (1/ 426). قلت: وأخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (1/ 189 رقم 82): وقال عقبة: "قال أبو بكر: وليس يخلو هذا الحديث من أحد أمرين: إما أن يكون ثابتًا، فإن كان ثابتًا فليس فيه دليل على وجوب الوضوء منه لأن في الحديث، أنه توضأ، ولم يذكر أنه أمر بالوضوء منه كما أمر بالوضوء من سائر الأحداث، وإن كان غير ثابت، فهو أبعد من أن يجب فيه فرض. وكان أحمد يثبت الحديث، وقال غير أحمد من أصحابنا: إن ثبت اشتهار "يعيش" و"أبيه" بالعدالة، جاز الاحتجاج بحديثهما، قال: ولم يثبت ذلك عندنا بعد، واستحب هذا القائل الوضوء فيه".
"قال أبو بكر: فإن ثبت الحديث لم يوجب فرضًا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به فيما نعلم. والله أعلم" اهـ.
قلت: يعيش بن الوليد بن هشام: وثقه العجلي والنسائي وابن حجر العسقلاني كما ذكره ابن حبان في "الثقات".
انظر: "معرفة الثقات للعجلي (2/ 374 رقم 2054) و"التقريب" رقم (7852) و"تهذيب التهذيب" (4/ 452).
والوليد بن هشام: قال ابن معين والعجلي: ثقة. وقال يعقوب بن سفيان: لا بأس بحديثه.
وقال البخاري: يعد من الشاميين.
انظر: "تهذيب التهذيب" (4/ 327) والتاريخ الكبير (8/ 158).
(10) كما في "التلخيص" (1/ 190).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 194)