واستدل الأولون أيضًا بحديث إسماعيل بن عياش الآتي(1) بعد هذا، وسيأتي أنه لا يصلح لذلك لما فيه من المقال الذي سنذكره، واستدلوا بما في كتب الأئمة من حديث علي: "الوضوء كتبه الله علينا من الحدث، قال صلى الله عليه وسلم بل من سبع وفيها ودسعة تملأ الفم" قالوا: معارض بما في كتب الأئمة أيضًا في الانتصار(2) والبحر(3) وغيرهما من حديث ثوبان قال: "قلت يا رسول الله: هل يجب الوضوء من القيء؟ قال: لو كان واجبًا لوجدته في كتاب الله" قال في البحر(4): "قلنا: مفهوم، وحديثنا منطوق، ولعله متقدم". انتهى.
والجواب الأول صحيح ولكنه لا يفيد إلا بعد تصحيح الحديث والجواب الثاني من الأجوبة التي لا تقع لمنصف ولا متيقظ فإن كل أحد لا يعجز عن مثل هذه المقالة وهي غير نافقة في أسواق المناظرة وقد كثرت أمثال هذه العبارة في ذلك الكتاب.
3/ 240 - (وَعَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنِ ابْنِ جريجٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَن عائِشةَ رضي الله عنها قالتْ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أصَابهُ قْيءٌ أو رُعَافٌ أو قَلَسٌ أو مَذْيٌ فَلْيَنصَرِفْ فَليَتَوَضَّأ، ثُمَّ ليَبْن على صَلاتهِ وَهُو في ذلِكَ لَا يَتَكَلّمُ". رَواهُ ابْنُ ماجَهْ(5)--------------------------------------------
= ما لا وجود له هنا … وقد ذهب كثير من المحققين إلى أن القيء لا ينقض الوضوء، منهم ابن تيمية في "الفتاوى" له وغيرها" اهـ.
(1) رقم (3/ 240) من كتابنا هذا.
(2) الانتصار الجامع لمذاهب علماء الأمصار.
تأليف: الإمام المؤيد يحيى بن حمزة الحسيني اليمني. مخطوط (986) و (991 - 994) بخط المؤلف. مكتبة الجامع الكبير.
(3) (1/ 88).
(4) (1/ 88).
(5) في سننه (1/ 385 رقم 1221).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة (1/ 399 - 400 رقم 1221/ 428): "هذا إسناد ضعيف لأنه من رواته إسماعيل عن الحجازين وهي ضعيفة.
رواه الدارقطني في سننه - (1/ 154 رقم 15) - من طريق إسماعيل بن عياش به.
ورواه البيهقي في السنن الكبرى - (2/ 255) - من طريق داود بن رشيد عن إسماعيل عن ابن جريج عن أبيه وعن ابن أبي مليكة عن عائشة. وله شواهد في "مصنف" ابن أبي شيبة، عن الشعبي والحكم والقاسم وسلام وغيرهم. =
والجواب الأول صحيح ولكنه لا يفيد إلا بعد تصحيح الحديث والجواب الثاني من الأجوبة التي لا تقع لمنصف ولا متيقظ فإن كل أحد لا يعجز عن مثل هذه المقالة وهي غير نافقة في أسواق المناظرة وقد كثرت أمثال هذه العبارة في ذلك الكتاب.
3/ 240 - (وَعَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنِ ابْنِ جريجٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَن عائِشةَ رضي الله عنها قالتْ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أصَابهُ قْيءٌ أو رُعَافٌ أو قَلَسٌ أو مَذْيٌ فَلْيَنصَرِفْ فَليَتَوَضَّأ، ثُمَّ ليَبْن على صَلاتهِ وَهُو في ذلِكَ لَا يَتَكَلّمُ". رَواهُ ابْنُ ماجَهْ(5)--------------------------------------------
= ما لا وجود له هنا … وقد ذهب كثير من المحققين إلى أن القيء لا ينقض الوضوء، منهم ابن تيمية في "الفتاوى" له وغيرها" اهـ.
(1) رقم (3/ 240) من كتابنا هذا.
(2) الانتصار الجامع لمذاهب علماء الأمصار.
تأليف: الإمام المؤيد يحيى بن حمزة الحسيني اليمني. مخطوط (986) و (991 - 994) بخط المؤلف. مكتبة الجامع الكبير.
(3) (1/ 88).
(4) (1/ 88).
(5) في سننه (1/ 385 رقم 1221).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة (1/ 399 - 400 رقم 1221/ 428): "هذا إسناد ضعيف لأنه من رواته إسماعيل عن الحجازين وهي ضعيفة.
رواه الدارقطني في سننه - (1/ 154 رقم 15) - من طريق إسماعيل بن عياش به.
ورواه البيهقي في السنن الكبرى - (2/ 255) - من طريق داود بن رشيد عن إسماعيل عن ابن جريج عن أبيه وعن ابن أبي مليكة عن عائشة. وله شواهد في "مصنف" ابن أبي شيبة، عن الشعبي والحكم والقاسم وسلام وغيرهم. =
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 196)