وقال غيره: إنه رآه(1)، ورجال إسناد الحديث رجال الصحيح.
وحديث ابن عباس سكت عنه أيضًا أبو داود(2) والمنذري(3).
وقال الحافظ في "بلوغ المرام"(4): إن رواته ثقات.
والحديث الذي أشار إليه المصنف، أعني قوله: "قال: يا رسول الله اعدل" قد تقدم في باب قتال الخوارج(5).
وفي الباب عن أبي برزة عند أبي داود(6) والنسائي(7) قال: "كنت عند أبي بكر فتغيظ عليه رجل فاشتد غضبه، فقلت: أتأذن لي يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أضرب عنقه؟ قال: فأذهبت كلمتي غضبه، فقام فدخل فأرسل إليّ فقال: ما الذي قلت آنفًا؟ قلت: ائذن لي أضرب عنقه، قال: أكنت فاعلًا لو أمرتك؟ قلت: نعم، قال: لا، والله ما كان لبشر بعد محمد صلى الله عليه وسلم ".
وفي حديث ابن عباس(8)، وحديث الشعبيِّ(9)، دليل على أنه يقتل من شتم النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نقل ابن المنذر(10) الاتفاق على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم صريحًا وجب قتله.--------------------------------------------
(1) قال العجلي في "تاريخ الثقات" (ص 244): "مرسل الشعبي صحيح، لا يرسل إلا صحيحًا صحيحًا".
وانظر: "سير أعلام النبلاء" (4/ 301).
(2) في السنن (4/ 531).
(3) في "المختصر (6/ 201).
(4) عقب الحديث رقم (7/ 1129) بتحقيقي ط: مكتبة ابن تيمية - القاهرة.
(5) تقدم برقم (3188) من كتابنا هذا.
(6) في سننه رقم (4363).
(7) في سننه رقم (4072) وله طرق أخرى عنده من رقم (4073 - 4077) وقال النسائي بعد ذلك: "هذا الحديث أحسن الأحاديث وأجودها والله تعالى أعلم". اهـ. وصححه الألباني.
وهو حديث صحيح، والله أعلم.
(8) تقدم برقم (3213) من كتابنا هذا.
(9) تقدم برقم (3212) من كتابنا هذا.
(10) في "الإقناع" له (2/ 584).
حيث قال: "وأجمع عوالم أهل العلم على وجوب القتل على من سب النبي صلى الله عليه وسلم ".
وحديث ابن عباس سكت عنه أيضًا أبو داود(2) والمنذري(3).
وقال الحافظ في "بلوغ المرام"(4): إن رواته ثقات.
والحديث الذي أشار إليه المصنف، أعني قوله: "قال: يا رسول الله اعدل" قد تقدم في باب قتال الخوارج(5).
وفي الباب عن أبي برزة عند أبي داود(6) والنسائي(7) قال: "كنت عند أبي بكر فتغيظ عليه رجل فاشتد غضبه، فقلت: أتأذن لي يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أضرب عنقه؟ قال: فأذهبت كلمتي غضبه، فقام فدخل فأرسل إليّ فقال: ما الذي قلت آنفًا؟ قلت: ائذن لي أضرب عنقه، قال: أكنت فاعلًا لو أمرتك؟ قلت: نعم، قال: لا، والله ما كان لبشر بعد محمد صلى الله عليه وسلم ".
وفي حديث ابن عباس(8)، وحديث الشعبيِّ(9)، دليل على أنه يقتل من شتم النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نقل ابن المنذر(10) الاتفاق على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم صريحًا وجب قتله.--------------------------------------------
(1) قال العجلي في "تاريخ الثقات" (ص 244): "مرسل الشعبي صحيح، لا يرسل إلا صحيحًا صحيحًا".
وانظر: "سير أعلام النبلاء" (4/ 301).
(2) في السنن (4/ 531).
(3) في "المختصر (6/ 201).
(4) عقب الحديث رقم (7/ 1129) بتحقيقي ط: مكتبة ابن تيمية - القاهرة.
(5) تقدم برقم (3188) من كتابنا هذا.
(6) في سننه رقم (4363).
(7) في سننه رقم (4072) وله طرق أخرى عنده من رقم (4073 - 4077) وقال النسائي بعد ذلك: "هذا الحديث أحسن الأحاديث وأجودها والله تعالى أعلم". اهـ. وصححه الألباني.
وهو حديث صحيح، والله أعلم.
(8) تقدم برقم (3213) من كتابنا هذا.
(9) تقدم برقم (3212) من كتابنا هذا.
(10) في "الإقناع" له (2/ 584).
حيث قال: "وأجمع عوالم أهل العلم على وجوب القتل على من سب النبي صلى الله عليه وسلم ".
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 505)