وفي الباب عن جابر: "أن امرأة يقال لها: أم رومان". وفي التلخيص(1): "أن الصواب: أم مروان ارتدتْ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعرض عليها الإسلام، فإن تابت وإلا قتلت". أخرجه الدارقطني(2) والبيهقي(3) من طريقين، وزاد في إحداهما: "فأبت أن تسلم فقتلت".
قال الحافظ(4): وإسنادهما ضعيفان.
وأخرج البيهقي(5) من وجه آخر ضعيف عن عائشة: "أن امرأة ارتدت يوم أُحد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تستتاب، فإن تابت وإلا قتلت".
وأخرج أبو الشيخ في كتاب الحدود(6) عن جابر: "أنه صلى الله عليه وسلم استتاب رجلًا أربع مرات".
وفي إسناده العلاء بن هلال(7) وهو متروك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر.--------------------------------------------
(1) في "التلخيص" (4/ 92).
(2) في السنن (3/ 118 - 119 رقم 122).
قال الآبادي في "التعليق المغني" الحديث فيه معمر بن بكَّار، وفي حديثه وهم، قاله العقيلي، كذا في "الزيلعي" - نصب الراية (3/ 459) - وفي "التلخيص" - (4/ 92) - رواه البيهقي - (8/ 203) - أيضًا من طريقين: وزاد في أحدهما: فأبتْ أن تُسْلِم، فقلت: وإسنادهما ضعيفان". اهـ.
(3) في السنن الكبرى (8/ 203) وقد تقدم في التعليفة السابقة.
(4) في "التلخيص" (4/ 92).
(5) في السنن الكبرى (8/ 203).
(6) اسم الكتاب (حد السرقة) لأبي الشيخ (أبو محمد، عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان، (ت 369 هـ).
سماه السمعاني في "التحبير" (1/ 161): (القطع والسرقة) وكذا الكتاني في "الرسالة المستطرقة" (49) ولم يصل إلينا.
[معجم المصنفات (ص 182) رقم (50)].
• عزاه الحافظ في "التلخيص" لأبي الشيخ (4/ 93) وإسناده ضعيف جدًّا.
(7) العلاء بن هلال قال أبو حاتم: منكر الحديث، ضعيف. وقال ابن حبان: يقلب الأسانيد، ويغير الأسماء. مات سنة (215 هـ).
الجرح والتعديل (6/ 361) والمجروحين (2/ 184) والميزان (3/ 106).
قال الحافظ(4): وإسنادهما ضعيفان.
وأخرج البيهقي(5) من وجه آخر ضعيف عن عائشة: "أن امرأة ارتدت يوم أُحد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تستتاب، فإن تابت وإلا قتلت".
وأخرج أبو الشيخ في كتاب الحدود(6) عن جابر: "أنه صلى الله عليه وسلم استتاب رجلًا أربع مرات".
وفي إسناده العلاء بن هلال(7) وهو متروك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر.--------------------------------------------
(1) في "التلخيص" (4/ 92).
(2) في السنن (3/ 118 - 119 رقم 122).
قال الآبادي في "التعليق المغني" الحديث فيه معمر بن بكَّار، وفي حديثه وهم، قاله العقيلي، كذا في "الزيلعي" - نصب الراية (3/ 459) - وفي "التلخيص" - (4/ 92) - رواه البيهقي - (8/ 203) - أيضًا من طريقين: وزاد في أحدهما: فأبتْ أن تُسْلِم، فقلت: وإسنادهما ضعيفان". اهـ.
(3) في السنن الكبرى (8/ 203) وقد تقدم في التعليفة السابقة.
(4) في "التلخيص" (4/ 92).
(5) في السنن الكبرى (8/ 203).
(6) اسم الكتاب (حد السرقة) لأبي الشيخ (أبو محمد، عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان، (ت 369 هـ).
سماه السمعاني في "التحبير" (1/ 161): (القطع والسرقة) وكذا الكتاني في "الرسالة المستطرقة" (49) ولم يصل إلينا.
[معجم المصنفات (ص 182) رقم (50)].
• عزاه الحافظ في "التلخيص" لأبي الشيخ (4/ 93) وإسناده ضعيف جدًّا.
(7) العلاء بن هلال قال أبو حاتم: منكر الحديث، ضعيف. وقال ابن حبان: يقلب الأسانيد، ويغير الأسماء. مات سنة (215 هـ).
الجرح والتعديل (6/ 361) والمجروحين (2/ 184) والميزان (3/ 106).
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 511)