قال في الفتح(1): أي في الحكم في تلك الحالة، وليس المراد إباحة قتلهم بطريق القصد إليهم، بل المراد إذا لم يمكن الوصول إلى الآباء إلا بوطء الذرية، فإذا أصيبوا لاختلاطهم [بهم](2) جاز قتلهم. انتهى.
وأخرج أبو داود(3) أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى ابن أبي الحقيق نهى عن قتل النساء والصبيان.
ويحمل هذا على أنه لا يجوز قتلهم بطريق القصد.
وأخرج الطبراني في الأوسط(4) من حديث ابن عمر قال: لما دخل--------------------------------------------
(1) في "الفتح" (6/ 147).
(2) في المخطوط (ب): (به).
(3) في سننه رقم (2668) دون ذكر ابن أبي الحقيق.
وهو حديث صحيح.
• قلت: أخرج مالك في الموطأ (2/ 447 رقم 8) وأبو القاسم البغوي في معجم الصحابة (4/ 281 رقم 1749) وابن المظفر البزاز في "غرائب حديث مالك" (ص 186 - 187 رقم 119) وابن حجر في "موافقة الخبر الخبر" (2/ 191) من طرق عن مالك به.
قال ابن المظفر: "مرسل".
وقال ابن حجر: "هكذا رواه جميع رواة "الموطأ" مرسلًا، وقال أكثرهم: حسبت أنه قال: عبد الرحمن، زاد القعنبي: (أبو عبد الله). وكذا أرسله كل من رواه عن مالك خارج "الموطأ" إلا الوليد بن مسلم؛ فوصله عن مالك، وقال فيه: عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه". اهـ.
وقال ابن عبد البر في "الاستذكار" (14/ 55 - 56): "أما حديثه - يعني: مالكًا - عن ابن شهاب، فحديث مرسل لم يسنده أحد عن مالك إلا الوليد بن مسلم … ".
ورواية الوليد هذه:
أخرجها الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/ 221) وأبو عوانة في "صحيحه" (4/ 221 رقم 6587) والطبراني في الكبير (ج 19 رقم 146) وابن المظفر البزاز في "غرائب حديث مالك" (ص 186 رقم 118) وابن عبد البر في "التمهيد" (11/ 66 - تيمية).
والوليد بن مسلم يدلس ويسوِّي، ولم يصرح بالتحديث في جميع طبقات السند. والصحيح عن مالك ما رواه أصحابه - عنه - مرسلًا. ولفظه: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قتلوا ابن أبي الحقيق عن قتل النساء والولدان. قال: فكان رجل منهم يقول: برَّحَتْ بنا امرأة ابن أبي الحقيق بالصياح. فأرفعُ السيف عليها. ثم أذكر نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكفُّ، ولولا ذلك استرحنا منها".
وهو صحيح مرسل والله أعلم.
(4) في المعجم الأوسط رقم (673) وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن محمد بن زيد إلا شريك.
وأخرج أبو داود(3) أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى ابن أبي الحقيق نهى عن قتل النساء والصبيان.
ويحمل هذا على أنه لا يجوز قتلهم بطريق القصد.
وأخرج الطبراني في الأوسط(4) من حديث ابن عمر قال: لما دخل--------------------------------------------
(1) في "الفتح" (6/ 147).
(2) في المخطوط (ب): (به).
(3) في سننه رقم (2668) دون ذكر ابن أبي الحقيق.
وهو حديث صحيح.
• قلت: أخرج مالك في الموطأ (2/ 447 رقم 8) وأبو القاسم البغوي في معجم الصحابة (4/ 281 رقم 1749) وابن المظفر البزاز في "غرائب حديث مالك" (ص 186 - 187 رقم 119) وابن حجر في "موافقة الخبر الخبر" (2/ 191) من طرق عن مالك به.
قال ابن المظفر: "مرسل".
وقال ابن حجر: "هكذا رواه جميع رواة "الموطأ" مرسلًا، وقال أكثرهم: حسبت أنه قال: عبد الرحمن، زاد القعنبي: (أبو عبد الله). وكذا أرسله كل من رواه عن مالك خارج "الموطأ" إلا الوليد بن مسلم؛ فوصله عن مالك، وقال فيه: عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه". اهـ.
وقال ابن عبد البر في "الاستذكار" (14/ 55 - 56): "أما حديثه - يعني: مالكًا - عن ابن شهاب، فحديث مرسل لم يسنده أحد عن مالك إلا الوليد بن مسلم … ".
ورواية الوليد هذه:
أخرجها الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/ 221) وأبو عوانة في "صحيحه" (4/ 221 رقم 6587) والطبراني في الكبير (ج 19 رقم 146) وابن المظفر البزاز في "غرائب حديث مالك" (ص 186 رقم 118) وابن عبد البر في "التمهيد" (11/ 66 - تيمية).
والوليد بن مسلم يدلس ويسوِّي، ولم يصرح بالتحديث في جميع طبقات السند. والصحيح عن مالك ما رواه أصحابه - عنه - مرسلًا. ولفظه: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قتلوا ابن أبي الحقيق عن قتل النساء والولدان. قال: فكان رجل منهم يقول: برَّحَتْ بنا امرأة ابن أبي الحقيق بالصياح. فأرفعُ السيف عليها. ثم أذكر نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكفُّ، ولولا ذلك استرحنا منها".
وهو صحيح مرسل والله أعلم.
(4) في المعجم الأوسط رقم (673) وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن محمد بن زيد إلا شريك.
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 537)