رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أُتي بامرأة مقتولة فقال: "ما كانت هذه تقاتل"، ونهى عن قتل النساء والصبيان.
وأخرج نحوه أبو داود في المراسيل(1) من حديث عكرمة.
وقد ذهب مالك(2) والأوزاعي(3) إلى أنه لا يجوز قتل النساء والصبيان بحال، حتى لو تترس أهل الحرب بالنساء والصبيان لم يجز رميهم ولا تحريقهم.
وذهب الشافعي(4) والكوفيون(5) وغيرهم إلى الجمع بما تقدم، وقالوا: إذا قاتلت المرأة جاز قتلها.
ويؤيد ذلك ما أخرجه أبو داود(6) والنسائي(7) وابن حبان(8) من حديث رباح بن الربيع التميمي قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فرأى الناس مجتمعين فرأى امرأة مقتولة، فقال: "ما كانت هذه لتقاتل". فإن مفهومه أنها لو قاتلت لقتلت.--------------------------------------------
(1) في المراسيل رقم (333 - مكرر).
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (6/ 82) من طريق أبي داود. وإسناده صحيح إلى عكرمة.
• وله شاهد من حديث ابن عباس عند الطبراني في الكبير (ج 11 رقم 12082) بلفظ: "أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة يوم الخندق مقتولة، فقال: "من قتل هذه؟ "، فقال رجل: أنا يا رسول الله، قال: "ولم؟ " قال: نازعتني سيفي. فسكت.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (5/ 316) وأعله بالحجاج بن أرطأة.
• وله شاهد آخر من مرسل عبد الرحمن بن أبي عمرة بنحوه، أخرجه عبد الرزاق رقم (9383) وابن أبي شيبة في المصنف (12/ 384 - 385) ورجاله ثقات.
(2) "التهذيب في اختصار المدونة" (2/ 49 - 50).
ومدونة الفقه المالكي وأدلته (2/ 432 - 433).
(3) ذكره ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري (5/ 170).
(4) البيان للعمراني (12/ 129).
(5) حكاه الحافظ في "الفتح" (6/ 148).
(6) في سننه رقم (2669).
(7) في السنن الكبرى رقم (8625 - العلمية).
(8) في صحيحه رقم (4791).
قلت: وأخرجه أحمد (4/ 178) وابن ماجه رقم (2842) والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 222) والطبراني في الكبير رقم (3489) وعبد الرزاق رقم (9382) وابن أبي شيبة (12/ 382) وهو حديث حسن.
وأخرج نحوه أبو داود في المراسيل(1) من حديث عكرمة.
وقد ذهب مالك(2) والأوزاعي(3) إلى أنه لا يجوز قتل النساء والصبيان بحال، حتى لو تترس أهل الحرب بالنساء والصبيان لم يجز رميهم ولا تحريقهم.
وذهب الشافعي(4) والكوفيون(5) وغيرهم إلى الجمع بما تقدم، وقالوا: إذا قاتلت المرأة جاز قتلها.
ويؤيد ذلك ما أخرجه أبو داود(6) والنسائي(7) وابن حبان(8) من حديث رباح بن الربيع التميمي قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فرأى الناس مجتمعين فرأى امرأة مقتولة، فقال: "ما كانت هذه لتقاتل". فإن مفهومه أنها لو قاتلت لقتلت.--------------------------------------------
(1) في المراسيل رقم (333 - مكرر).
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (6/ 82) من طريق أبي داود. وإسناده صحيح إلى عكرمة.
• وله شاهد من حديث ابن عباس عند الطبراني في الكبير (ج 11 رقم 12082) بلفظ: "أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة يوم الخندق مقتولة، فقال: "من قتل هذه؟ "، فقال رجل: أنا يا رسول الله، قال: "ولم؟ " قال: نازعتني سيفي. فسكت.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (5/ 316) وأعله بالحجاج بن أرطأة.
• وله شاهد آخر من مرسل عبد الرحمن بن أبي عمرة بنحوه، أخرجه عبد الرزاق رقم (9383) وابن أبي شيبة في المصنف (12/ 384 - 385) ورجاله ثقات.
(2) "التهذيب في اختصار المدونة" (2/ 49 - 50).
ومدونة الفقه المالكي وأدلته (2/ 432 - 433).
(3) ذكره ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري (5/ 170).
(4) البيان للعمراني (12/ 129).
(5) حكاه الحافظ في "الفتح" (6/ 148).
(6) في سننه رقم (2669).
(7) في السنن الكبرى رقم (8625 - العلمية).
(8) في صحيحه رقم (4791).
قلت: وأخرجه أحمد (4/ 178) وابن ماجه رقم (2842) والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 222) والطبراني في الكبير رقم (3489) وعبد الرزاق رقم (9382) وابن أبي شيبة (12/ 382) وهو حديث حسن.
(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 538)