قوله: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل) السائل هو: الصعب بن جثامة الراوي للحديث، كما يدلُّ على ذلك ما في صحيح ابن حبان(1) من طريق محمد بن عمرو، عن الزهريِّ بسنده، عن الصَّعب قال: "سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين: أنقتلهم معهم؟ قال: نعم".
قوله: (عن أهل الدَّار) أي: المنزل، هكذا في البخاري وغيره. ووقع في بعض نسخ مسلم(2): "سئل عن الذراري".
قال عياض(3): الأول هو الصواب، ووجه النووي(4) الثاني.
قوله: (هم منهم) أي: في الحكم في تلك الحالة، وليس المراد: إباحة قتلهم بطريق القصد إليهم، بل المراد: إذا لم يمكن الوصول إلى المشركين إلا بوطء الذرية، فإذا أصيبوا لاختلاطهم بهم جاز قتلهم، وسيأتي الخلاف في ذلك في الباب الذي(5) بعد هذا، وقد تقدمت الإِشارة إليه.
قوله: (ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم … إلخ) استدلَّ به من قال: إنه لا يجوز قتلهم مطلقًا، وسيأتي.
قوله: (بيتنا هوازن) البيات(6): هو الغارة بالليل.
وفي الحديث دليل: على أن يجوز تبييت الكفار.
قال الترمذي(7): وقد رخص قومٌ من أهل العلم في الغارة بالليل وأن يُبيتوا، وكرهه بعضهم. قال أحمد(8) وإسحاق: لا بأس أن يُبيَّت العدوُّ ليلًا.--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (137) بسند حسن.
(2) في صحيحه رقم (26/ 1745).
(3) في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (6/ 49).
(4) في شرحه لصحيح مسلم (12/ 49).
(5) في الباب التاسع عشر. عند الحديث رقم (89/ 3321 - 94/ 3326).
من كتابنا هذا.
(6) قال ابن الأثير في "النهاية" (1/ 172): "يُبَيتون"، أي: يصابون ليلًا، وتبييت العدو: هو أن يقصد في الليل من غير أن يعلم فيؤخذ بغتة وهو البيات.
وانظر: "الفائق" للزمخشري (1/ 141).
(7) في السنن (4/ 137).
(8) المغني (13/ 140).
قوله: (عن أهل الدَّار) أي: المنزل، هكذا في البخاري وغيره. ووقع في بعض نسخ مسلم(2): "سئل عن الذراري".
قال عياض(3): الأول هو الصواب، ووجه النووي(4) الثاني.
قوله: (هم منهم) أي: في الحكم في تلك الحالة، وليس المراد: إباحة قتلهم بطريق القصد إليهم، بل المراد: إذا لم يمكن الوصول إلى المشركين إلا بوطء الذرية، فإذا أصيبوا لاختلاطهم بهم جاز قتلهم، وسيأتي الخلاف في ذلك في الباب الذي(5) بعد هذا، وقد تقدمت الإِشارة إليه.
قوله: (ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم … إلخ) استدلَّ به من قال: إنه لا يجوز قتلهم مطلقًا، وسيأتي.
قوله: (بيتنا هوازن) البيات(6): هو الغارة بالليل.
وفي الحديث دليل: على أن يجوز تبييت الكفار.
قال الترمذي(7): وقد رخص قومٌ من أهل العلم في الغارة بالليل وأن يُبيتوا، وكرهه بعضهم. قال أحمد(8) وإسحاق: لا بأس أن يُبيَّت العدوُّ ليلًا.--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (137) بسند حسن.
(2) في صحيحه رقم (26/ 1745).
(3) في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (6/ 49).
(4) في شرحه لصحيح مسلم (12/ 49).
(5) في الباب التاسع عشر. عند الحديث رقم (89/ 3321 - 94/ 3326).
من كتابنا هذا.
(6) قال ابن الأثير في "النهاية" (1/ 172): "يُبَيتون"، أي: يصابون ليلًا، وتبييت العدو: هو أن يقصد في الليل من غير أن يعلم فيؤخذ بغتة وهو البيات.
وانظر: "الفائق" للزمخشري (1/ 141).
(7) في السنن (4/ 137).
(8) المغني (13/ 140).
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 112)