وأما الولدان فلقصورهم عن فعل الكفار، ولما في استبقائهم جميعًا من الانتفاع إما بالرق، أو بالفداء فيمن يجوز أن يفادي به.
قال في الفتح(1): وقد حكى الحازمي(2) قولًا بجواز قتل النساء، والصبيان على ظاهر حديث الصعب، وزعم: أنه ناسخ لأحاديث النهي، وهو غريب.
قوله: (ولا عسيفًا)(3) بمهملتين، وفاء، كأجير، وزنًا ومعنًى، وفيه دليل: على أنه لا يجوز قتل من كان مع القوم أجيرًا ونحوه؛ لأنه من المستضعفين.
قوله: (لا تقتلوا شيخًا فانيًا) ظاهره: أنه لا يجوز قتل شيوخ المشركين، ويعارضه حديث: "اقتلوا شيوخ المشركين"(4) الذي ذكرناه.
وقد جُمع بين الحديثين بأنَّ الشيخ المنهي عن قتله في الحديث الأول هو الفاني الذي لم يبق فيه نفعٌ للكفار ولا مضرةٌ على المسلمين.
وقد وقع التصريح بهذا الوصف بقوله: "شيخًا فانيًا"، والشيخ المأمور بقتله في الحديث الثاني: هو من بقي فيه نفع للكفَّار، ولو بالرأي كما في دريد بن الصِّمَّة "فإنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم لمَّا فرغ من حنين بعث أبا عامر على جيش أوطاس، فلقي دريد بن الصِّمَّة، وقد كان نيَّف على المائة، وقد أحضروه ليدبر لهم الحرب، فقتله أبو عامر، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عليه" كما ثبت ذلك في الصحيحين(5) من حديث أبي موسى والقصَّة معروفةٌ.
قال أحمد بن حنبل في تعليل أمره صلى الله عليه وسلم بقتل الشيوخ: إنَّ الشيخ لا يكاد يسلم والصغير أقرب إلى الإِسلام.
قوله: (ولا تغلوا) سيأتي الكلام على تحريم الغلول والغدر والمثلة.
قوله: (وضمُّوا غنائمكم) أي: اجمعوها.--------------------------------------------
(1) الفتح (6/ 148).
(2) في "الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار" ص 493 وما بعدها.
(3) النهاية في "غريب الحديث" (2/ 206) والفائق (3/ 246).
(4) تقدم وهو حديث ضعيف.
(5) في البخاري رقم (4323) ومسلم رقم (165/ 2498).

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 118)