ذهب مالك(1) والأوزاعي(2) فلا يجوز ذلك عندهما بحال من الأحوال، حتى لو تترس أهل الحرب بالنساء والصبيان أو تحصنوا بحصن أو سفينة وجعلوا معهم النساء والصبيان لم يجز رميهم ولا تحريقهم.
وذهب الشافعي(3) والكوفيون إلى الجمع بين الأحاديث المذكورة فقالوا: إذا قاتلت المرأة جاز قتلها.
وقال ابن حبيب(4) من المالكية: لا يجوز القصد إلى قتلها إذا قاتلت إلا إن باشرت القتل، أو قصدت إليه.
ويدلُّ على هذا ما رواهُ أبو داود في المراسيل(5) عن عكرمة: "أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم مرَّ بامرأةٍ مقتولةٍ يوم حنين فقال: "من قتل هذه؟ "، فقال رجل: أنا يا رسول الله غنمتها، فأردفتها خلفي، فلما رأت الهزيمة فينا؛ أهوت إلى قائم سيفي لتقتلني، فقتلتها، فلم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
ووصله الطبراني في الكبير(6)، وفيه حجاج بن أرطاة، وأرسله ابن أبي شيبة(7) عن عبد الرحمن بن يحيى الأنصاري.
ونقل ابن بطال(8) أنه اتفق الجميع على المنع من القصد إلى قتل النساء والولدان.
أما النساء فلضعفهنَّ.--------------------------------------------
(1) "مدونة الفقه المالكي وأدلته" (2/ 429 - 431).
(2) كما في المغني (13/ 142) و"مختصر اختلاف العلماء" للطحاوي (3/ 434).
(3) البيان للعمراني (12/ 129، 133).
(4) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (4/ 543) والتهذيب في اختصار المدونة (2/ 49).
(5) في المراسيل رقم (333) بسند صحيح.
(6) في "المعجم الكبير" (ج 11 رقم 12082).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (5/ 313) وقال: "فيه الحجاج بن أرطاة، وهو مدلس".
(7) في "المصنف" (12/ 384) من طريق عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري نحوه. وهو مرسل أيضًا.
(8) في شرحه لصحيح البخاري (5/ 170).
وذهب الشافعي(3) والكوفيون إلى الجمع بين الأحاديث المذكورة فقالوا: إذا قاتلت المرأة جاز قتلها.
وقال ابن حبيب(4) من المالكية: لا يجوز القصد إلى قتلها إذا قاتلت إلا إن باشرت القتل، أو قصدت إليه.
ويدلُّ على هذا ما رواهُ أبو داود في المراسيل(5) عن عكرمة: "أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم مرَّ بامرأةٍ مقتولةٍ يوم حنين فقال: "من قتل هذه؟ "، فقال رجل: أنا يا رسول الله غنمتها، فأردفتها خلفي، فلما رأت الهزيمة فينا؛ أهوت إلى قائم سيفي لتقتلني، فقتلتها، فلم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
ووصله الطبراني في الكبير(6)، وفيه حجاج بن أرطاة، وأرسله ابن أبي شيبة(7) عن عبد الرحمن بن يحيى الأنصاري.
ونقل ابن بطال(8) أنه اتفق الجميع على المنع من القصد إلى قتل النساء والولدان.
أما النساء فلضعفهنَّ.--------------------------------------------
(1) "مدونة الفقه المالكي وأدلته" (2/ 429 - 431).
(2) كما في المغني (13/ 142) و"مختصر اختلاف العلماء" للطحاوي (3/ 434).
(3) البيان للعمراني (12/ 129، 133).
(4) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (4/ 543) والتهذيب في اختصار المدونة (2/ 49).
(5) في المراسيل رقم (333) بسند صحيح.
(6) في "المعجم الكبير" (ج 11 رقم 12082).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (5/ 313) وقال: "فيه الحجاج بن أرطاة، وهو مدلس".
(7) في "المصنف" (12/ 384) من طريق عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري نحوه. وهو مرسل أيضًا.
(8) في شرحه لصحيح البخاري (5/ 170).
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 117)