لَكَ يَا أَبَا قَتادَةَ؟ "، فَقَصَصْتُ عَليهِ الْقِصَّةَ، فقالَ رجُلٌ مِنَ القَوْمِ: صَدَقَ يا رسُولَ الله، سلَبُ ذلكَ الْقَتِيلِ عِندِي فأرْضِهِ مِنْ حَقِّهِ، فقالَ أبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ: لَاهَا الله إذًا لَا يَعْمِدُ إلى أَسَدٍ مِنْ أُسْدِ الله يُقاتِلُ عَنِ الله وعَنْ رَسُولِهِ فَيُعْطيكَ سَلَبَهُ، فقالَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "صَدَقَ، فأعْطِهِ إيّاهُ" فأعْطانِي، قالَ: فَبِعْتُ الدِّرْعَ فابْتَعْتُ [به](1) مَخْرَفًا في بَنِي سَلَمَةَ، فإنَّهُ لأوّلُ مالٍ تأثَّلْتُهُ في الإِسْلَامِ. مُتفقٌ عَليهِ)(2). [صحيح]
115/ 3347 - (وعَنْ أَنَسٍ أن [النَّبيَّ](3) صلى الله عليه وسلم قالَ يوْمَ حُنَيْن: "مَنْ قتَلَ رجُلًا فَلهُ سَلَبُهُ"، فقَتَلَ أبُو طَلحةَ عشْرِينَ رجُلًا وأخَذَ أَسْلَابَهُمْ. رواهُ أحمدُ(4) وأَبُو دَاودَ(5). [صحيح]
وفي لفظٍ: "مَنْ تفَرَّدَ بدَمِ رَجُلٍ فقَتَلهُ فلَهُ سلَبُهُ"، قالَ: فجَاءَ أَبُو طَلْحَةَ بِسَلَب أَحدٍ وعَشْرينَ رجُلًا. رَوَاهُ أحمدُ)(6). [صحيح]
116/ 3348 - (وَعنْ عَوْفِ بْنِ مالكٍ أنَّهُ قالَ لِخَالدِ بْنِ الوَليدِ: أمَا عَلِمْتَ أَنَّ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بالسَّلَبِ لِلْقاتِلِ؟ قالَ: بَلَى. رواهُ مُسْلِمٌ)(7). [صحيح]
117/ 3349 - (وعَنْ عَوْفٍ وَخَالدٍ أيْضًا أنْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لمْ يُخَمِّسِ السَّلبَ.--------------------------------------------
(1) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (أ)، (ب) والمثبت من مصادر تخريج الحديث.
(2) أحمد في المسند (5/ 295، 306) والبخاري رقم (3142) ومسلم رقم (41/ 1751).
وهو حديث صحيح.
(3) في المخطوط (أ): (رسول الله).
(4) في المسند (3/ 123).
(5) في السنن رقم (2718). وانظر: صحيح أبي داود (8/ 55 - 56).
وهو حديث صحيح.
(6) في المسند (3/ 198).
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (6/ 307).
وهو حديث صحيح.
(7) في صحيحه رقم (44/ 1753).
وهو حديث صحيح.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 153)