قال في القاموس(1): عرقبه: قطع عرقوبه. اهـ.
قوله: (فبينا نحن نتضحَّى) أي: نأكل في وقت الضحى كما يقال: نتغدّى ذكر معنى ذلك في "النهاية"(2).
قوله: (من جعبته) بالجيم والعين المهملة قال في "النهاية"(3): الجعبة: التي يجعل فيها النشاب، و (الطَّلقَ)(4) بفتح اللام: قيد من جلود.
قوله: (له سلبه أجمع) فيه دليل: على أن القاتل يستحقُّ جميع السلب وإن كان كثيرًا، وعلى أن القاتل يستحقُّ السلب في كلِّ حال حتى قال أبو ثور(5)، وابن المنذر(6): يستحقه ولو كان المقتول منهزمًا.
وقال أحمد(7): لا يستحقه إلا بالمبارزة. وعن الأوزاعي(8): إذا التقى الزحفان فلا سلب.
وقد اختلف إذا كان المقتول امرأةً: هل يستحقّ سلبها القاتل أم لا؟ فذهب أبو ثور وابن المنذر إلى الأول.
وقال الجمهور(9): شرطه أن يكون المقتول من المقاتلة، واتفقوا: على أنه لا يقبل قول من ادّعى السلب إلا ببنية تشهد له بأنه قتله(10).
والحجة في ذلك ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: "من قتل قتيلًا له عليه بينة فله سلبه"(11)، فمفهومه: أنه إذا لم يكن له بَيِّنَةٌ لا تقبل.
وعن الأوزاعي(12): يقبل قوله بغير بينة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه أبا قتادة بغير--------------------------------------------
(1) القاموس المحيط ص 146.
(2) النهاية (2/ 72).
(3) النهاية (1/ 268).
(4) النهاية (2/ 119) والفائق (2/ 331).
(5) موسوعة فقه الإمام أبو ثور (ص 784 - 785).
(6) في الأوسط (11/ 122).
(7) المغني (13/ 65).
(8) حكاه عنه المنذر في الأوسط (11/ 123).
(9) المغني (13/ 66) ومدونة الفقه المالكي وأدلته (2/ 465).
(10) الأوسط (11/ 117) والمغني (13/ 74).
(11) تقدم برقم (3346) من كتابنا هذا.
(12) حكاه عنه ابن قدامة في المغني (13/ 74).
قوله: (فبينا نحن نتضحَّى) أي: نأكل في وقت الضحى كما يقال: نتغدّى ذكر معنى ذلك في "النهاية"(2).
قوله: (من جعبته) بالجيم والعين المهملة قال في "النهاية"(3): الجعبة: التي يجعل فيها النشاب، و (الطَّلقَ)(4) بفتح اللام: قيد من جلود.
قوله: (له سلبه أجمع) فيه دليل: على أن القاتل يستحقُّ جميع السلب وإن كان كثيرًا، وعلى أن القاتل يستحقُّ السلب في كلِّ حال حتى قال أبو ثور(5)، وابن المنذر(6): يستحقه ولو كان المقتول منهزمًا.
وقال أحمد(7): لا يستحقه إلا بالمبارزة. وعن الأوزاعي(8): إذا التقى الزحفان فلا سلب.
وقد اختلف إذا كان المقتول امرأةً: هل يستحقّ سلبها القاتل أم لا؟ فذهب أبو ثور وابن المنذر إلى الأول.
وقال الجمهور(9): شرطه أن يكون المقتول من المقاتلة، واتفقوا: على أنه لا يقبل قول من ادّعى السلب إلا ببنية تشهد له بأنه قتله(10).
والحجة في ذلك ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: "من قتل قتيلًا له عليه بينة فله سلبه"(11)، فمفهومه: أنه إذا لم يكن له بَيِّنَةٌ لا تقبل.
وعن الأوزاعي(12): يقبل قوله بغير بينة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه أبا قتادة بغير--------------------------------------------
(1) القاموس المحيط ص 146.
(2) النهاية (2/ 72).
(3) النهاية (1/ 268).
(4) النهاية (2/ 119) والفائق (2/ 331).
(5) موسوعة فقه الإمام أبو ثور (ص 784 - 785).
(6) في الأوسط (11/ 122).
(7) المغني (13/ 65).
(8) حكاه عنه المنذر في الأوسط (11/ 123).
(9) المغني (13/ 66) ومدونة الفقه المالكي وأدلته (2/ 465).
(10) الأوسط (11/ 117) والمغني (13/ 74).
(11) تقدم برقم (3346) من كتابنا هذا.
(12) حكاه عنه ابن قدامة في المغني (13/ 74).
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 167)