وسيأتي تفصيل الخلاف في المقدار الذي يجوز التنفيل إليه.
132/ 3364 - (وعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايا لأنْفُسِهم خاصةً سِوَى قَسْمِ عامَّةِ الجَيْشِ والخُمُس في ذلِكَ كُلِّهِ وَاجِبٌ)(1). [صحيح]
133/ 3365 - (وعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ سَرِيَّةً قِبَلَ نجْدٍ، فخرَجْتُ فِيها فَبَلَغَتْ سُهْمانُنا اثْني عَشرَ بَعِيرًا، وَنَفَّلَنا رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بَعِيرًا بَعِيرًا. مُتَّفَقٌ(2) عَلَيْهِمَا. [صحيح]
وَفي رِوَايَة قالَ: بعَثَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم سَرِيَّةً قِبلَ نجْدٍ فأصَبْنا نَعَمًا كَثِيرًا، فَنَفَّلَنا أَمِيرُنا بَعيرًا بَعِيرًا لِكُلِّ إنْسَانٍ، ثمَّ قَدِمْنا على رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَقَسَمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بَيْنَنا غَنِيْمَتَنا، فأصاب كُلُّ رَجُلٍ منَّا اثْنيْ عَشَرَ بَعِيرًا بَعْدَ الخُمُسِ ومَا حاسَبَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالذِي أَعْطانا صاحِبُنا، وَلا عابَ عَلَيْهِ ما صَنَعَ، فكانَ لِكُلِّ رَجُلٍ منَّا ثَلاثَةَ عَشَرَ بَعِيرًا بِنَفْلِهِ. رَواهُ أَبُو داوُدَ)(3). [صحيح]
134/ 3366 - (وعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عنْ أَبيهِ عنْ جَدِّهِ قالَ: قالَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "المُسْلِمُونَ تَتَكَافأُ دِماؤهُم، وَيَسْعى بِذِمَّتهمْ أَدْناهُمْ، ويُجيرُ عَلَيْهمْ أقْصاهُمُ، وهُمْ يَدٌ على مَنْ سِواهُمْ، يَرُدُّ مُشِدُّهُمْ على مُضْعَفهِمْ، وَمُتَسَرِّيهِمْ على قاعِدِهمْ". رَواهُ أَبُو داودَ(4). [حسن]--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند (2/ 140) والبخاري رقم (3135) ومسلم رقم (40/ 1750).
(2) أحمد في المسند (2/ 156) والبخاري رقم (4338) ومسلم رقم (37/ 1749).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (2744) وأبو عوانة (4/ 106) وابن حبان رقم (4833) والبيهقي (6/ 312) والبغوي في "شرح السنة" رقم (2726) وابن عبد البر في "التمهيد" (14/ 42 - تيمية).
وهو حديث صحيح.
(3) في سننه رقم (2744) وقد تقدم وهو حديث صحيح.
(4) في سننه رقم (2751) و (4531).
ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (8/ 29).
وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" رقم (1073) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري.
وابن ماجه رقم (2685) من طريق عبد الرحمن بن عياش. =

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 185)