وَقالَ أحمدُ: في رِوَايَةِ أَبي طالِب قالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "السَّريَّةُ تَرُدُّ على الْعَسْكَرِ، وَالْعَسْكَرُ تَرُدُّ على السَّريَّةِ").
حديث عمرو بن شعيب أخرجه أيضًا ابن ماجه(1)، وسكت عنه أبو داود(2)، والمنذري(3).
وأخرجه ابن حبان في صحيحه(4) من حديث ابن عمر مطوّلًا.
ورواه ابن ماجه(5) من حديث معقل بن يسار مختصرًا. [ورواه الحاكم(6) عن أبي هريرة مختصرًا أيضًا](7).
ورواه أبو داود(8) والنسائي(9) والحاكم(10) من حديث علي، وقد تقدم(11) في أول كتاب الدماء.
قوله: (والخمس في ذلك كلِّه واجبٌ) فيه دليل: على أنَّه يجب تخميس النَّفل، ويدلُّ على ذلك أيضًا حديث حبيب بن مسلمة المتقدم، فإنَّ فيه: "أنَّه صلى الله عليه وسلم نفل الربع بعد الخمس، ونفل الثلث بعد الخمس"، وكذلك حديث معن الذي تقدم قريبًا بلفظ: "لا نفل إلا بعد الخمس"(12).--------------------------------------------
= والبغوي في "شرح السنة" رقم (2532) من طريق المثنى بن الصباح. ثلاثتهم عن عمرو بن شعيب، به.
وهو حديث حسن، والله أعلم.
(1) في سننه رقم (2685) وقد تقدم.
(2) في السنن (3/ 185).
(3) في "المختصر" (4/ 58).
(4) في صحيحه رقم (5996) بسند حسن.
(5) في سننه رقم (2684).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 354): "هذا إسناد ضعيف عبد السلام ضعفه ابن المديني، وأبو حاتم، وأبو زرعة، والبزار وابن عدي … ".
وهو حديث صحيح لغيره.
(6) في المستدرك (2/ 141) وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.
(7) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(8) في سننه رقم (4530).
(9) في سننه رقم (4734).
(10) في المستدرك (2/ 141).
(11) تقدم الحديث برقم (3001) من كتابنا هذا.
(12) تقدم برقم (3361) من كتابنا هذا.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 186)