وقد حكي في البحر(1) عن العترة، والشافعية(2)، والحنفية(3)، أنه لا يسهم للنساء والصبيان والذميين.
وعن مالك(4) أنه قال: لا أعلم العبد يعطى شيئًا.
وعن الحسن بن صالح: أنه يسهم للعبد كالحر.
وعن الزهري(5) أنه يسهم للذميِّ، لا للعبد، والنساء، والصبيان فيرضخ لهم.
وقال الترمذي(6) بعد أن أخرج حديث عمير مولى آبي اللحم المذكور في الباب(7). والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أنه لا يسهم للملوك، ولكن يرضخ له بشيءٍ وهو قول الثوري(8) والشافعي وأحمد(9) وإسحاق(10).
وقال أيضًا(11): إن العمل عند بعض أهل العلم على أنه لا يسهم لأهل الذمة وإن قاتلوا مع المسلمين العدوّ، ورأى بعض أهل العلم أنه يسهم لهم إذا شهدوا القتال مع المسلمين، انتهى.
والظاهر أنه لا يسهم للنساء والصبيان والعبيد والذميين، وما ورد من الأحاديث مما فيه إشعار بأن النبيّ صلى الله عليه وسلم أَسهم لأحد من هؤلاء فينبغي حمله على الرضح(12) وهو العطية القليلة جمعًا بين الأحاديث.
وقد صرَّح حديث ابن عباس(13) المذكور في أول الباب بما يرشد إلى هذا الجمع، فإنه نفى أن يكون للنساء والعبيد سهم [معلوم](14) وأثبت الحذية، وهكذا--------------------------------------------
(1) البحر الزخار (5/ 436).
(2) البيان للعمراني (12/ 218 - 219).
(3) شرح فتح القدير (5/ 490). والاختيار (4/ 399)، وبدائع الصنائع (7/ 126).
(4) التهذيب في اختصار المدونة (2/ 68) ورؤوس المسائل (5/ 754).
(5) حكاه عنه المنذري في الأوسط (11/ 180) وابن قدامة في المغني (13/ 97).
(6) في السنن (4/ 127).
(7) تقدم برقم (3375) من كتابنا هذا.
(8) حكاه عنه ابن قدامة في المغني (13/ 97).
(9) المغني (13/ 97 - 98).
(10) حكاه عنه ابن قدامة في المغني (13/ 97).
(11) أي: الترمذي في السنن (4/ 128).
(12) النهاية (1/ 661) والفائق (2/ 64).
(13) تقدم برقم (3373) من كتابنا هذا.
(14) في المخطوط (ب): (معلومًا) وهو خطأ.
وعن مالك(4) أنه قال: لا أعلم العبد يعطى شيئًا.
وعن الحسن بن صالح: أنه يسهم للعبد كالحر.
وعن الزهري(5) أنه يسهم للذميِّ، لا للعبد، والنساء، والصبيان فيرضخ لهم.
وقال الترمذي(6) بعد أن أخرج حديث عمير مولى آبي اللحم المذكور في الباب(7). والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أنه لا يسهم للملوك، ولكن يرضخ له بشيءٍ وهو قول الثوري(8) والشافعي وأحمد(9) وإسحاق(10).
وقال أيضًا(11): إن العمل عند بعض أهل العلم على أنه لا يسهم لأهل الذمة وإن قاتلوا مع المسلمين العدوّ، ورأى بعض أهل العلم أنه يسهم لهم إذا شهدوا القتال مع المسلمين، انتهى.
والظاهر أنه لا يسهم للنساء والصبيان والعبيد والذميين، وما ورد من الأحاديث مما فيه إشعار بأن النبيّ صلى الله عليه وسلم أَسهم لأحد من هؤلاء فينبغي حمله على الرضح(12) وهو العطية القليلة جمعًا بين الأحاديث.
وقد صرَّح حديث ابن عباس(13) المذكور في أول الباب بما يرشد إلى هذا الجمع، فإنه نفى أن يكون للنساء والعبيد سهم [معلوم](14) وأثبت الحذية، وهكذا--------------------------------------------
(1) البحر الزخار (5/ 436).
(2) البيان للعمراني (12/ 218 - 219).
(3) شرح فتح القدير (5/ 490). والاختيار (4/ 399)، وبدائع الصنائع (7/ 126).
(4) التهذيب في اختصار المدونة (2/ 68) ورؤوس المسائل (5/ 754).
(5) حكاه عنه المنذري في الأوسط (11/ 180) وابن قدامة في المغني (13/ 97).
(6) في السنن (4/ 127).
(7) تقدم برقم (3375) من كتابنا هذا.
(8) حكاه عنه ابن قدامة في المغني (13/ 97).
(9) المغني (13/ 97 - 98).
(10) حكاه عنه ابن قدامة في المغني (13/ 97).
(11) أي: الترمذي في السنن (4/ 128).
(12) النهاية (1/ 661) والفائق (2/ 64).
(13) تقدم برقم (3373) من كتابنا هذا.
(14) في المخطوط (ب): (معلومًا) وهو خطأ.
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 199)