حديثه(1) الآخر فإنه صرح بأن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يعطي المرأة والمملوك دون ما يصيب الجيش.
وهكذا حديث عمير(2) المذكور فإن فيه أن النبيّ صلى الله عليه وسلم رضخ له بشيء من الأثاث ولم يسهم له، فيحمل ما وقع في حديث حشرج(3) من أن النبيّ صلى الله عليه وسلم أسهم للنساء بخيبر على مجرَّد العطية من الغنيمة.
وهكذا يحمل ما وقع في مرسل الزهري(4) المذكور من الإِسهام لقوم من اليهود، وما وقع في مرسل الأوزاعي(5) المذكور أيضًا من الإِسهام للصبيان كما لمح إلى ذلك المصنف رحمه الله [تعالى](6)(7).

‌‌[الباب الثالث والثلاثون] باب الإِسْهَامِ للفارِسِ والرَّاجِلِ
147/ 3379 - (عَنْ ابْنِ عمَرَ أَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: أَسْهَمَ للرَّجُلِ وَلفَرَسِهِ ثلَاثة أَسْهُمِ: سَهْمٌ لهُ وَسَهْمانِ لفَرَسِهِ. رواهُ أَحمدُ(8) وأَبُو داوُدَ(9). [صحيح]
وفي لفظٍ: أَسْهَمَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَللرجلِ سَهْمًا. متَّفقٌ عَليهِ(10). [صحيح]
وفي لفظٍ: أَسْهَمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ، لِلْفَرَسِ سَهْمَانِ وَللرجلِ سَهْم. رواهُ ابْنُ ماجَهْ(11). [صحيح]--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (3374) من كتابنا هذا.
(2) تقدم برقم (3375) من كتابنا هذا.
(3) تقدم برقم (3376) من كتابنا هذا.
(4) تقدم برقم (3377) من كتابنا هذا.
(5) تقدم برقم (3378) من كتابنا هذا.
(6) زيادة من المخطوط (ب).
(7) انظر تفصيل لهذا الموضوع: "مختصر اختلاف العلماء" للطحاوي (3/ 430 - 432) رقم (1577 و 1578 و 1579).
ورؤوس المسائل الخلافية (5/ 759 - 760 رقم 49/ 2002).
(8) في المسند (2/ 41).
(9) في سننه رقم (2733).
وهو حديث صحيح.
(10) أحمد في المسند (2/ 62) والبخاري رقم (2863) ومسلم رقم (57/ 1762).
وهو حديث صحيح.
(11) في السنن رقم (2854). =

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 200)