مثل رواية الرمادي، أخرجه الدارقطني، وقد رواه عليّ بن الحسن بن شقيق وهو أثبت من نعيم عن ابن المبارك بلفظ: "أسهم للفرس"، وقيل: إن إطلاق الفرس على الفارس مجاز مشهور، ومنه قولهم: "يا خيل الله اركبي" كما ورد في الحديث(1).
ولا بدَّ من المصير إلى تأويل حديث مُجمِّع وما ورد في معناه لمعارضته للأحاديث الصحيحة الثابتة عن جماعة من الصحابة في الصحيحين وغيرهما كما تقدم.
وقد تمسك أبو حنيفة(2) وأكثر العترة(3) بحديث مجمِّع المذكور، وما ورد في معناه، فجعلوا للفارس وفرسه سهمين. وقد حكى(4) ذلك عن: عليّ، وعمر، وأبي موسى.
وذهب الجمهور(5): إلى أنه يعطى الفرس سهمين والفارس سهمًا والراجل سهمًا.--------------------------------------------
(1) في سنن أبي داود رقم (2560) وهو حديث ضعيف.
(2) الاختيار (4/ 398 - 399) وشرح فتح القدير (5/ 480).
(3) البحر الزخار (5/ 437).
(4) أي: الإمام المهدي في "البحر الزخار" (5/ 437).
(5) قال ابن المنذر في "الأوسط" (11/ 155 - 156 رقم المسألة 1857): "وهذا مذهب: عمر بن عبد العزيز، وبه قال: الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، ومكحول، وحبيب بن أبي ثابت. وهذا قول عوام علماء الأمصار في القديم والحديث.
وممن قال ذلك: مالك بن أنس، ومن معه من أهل المدينة.
وكذلك قال الأوزاعي ومن وافقه من أهل الشام.
وبه قال سفيان الثوري ومن وافقه من أهل العراق.
وهو قول الليث بن سعد ومن تبعه من أهل مصر.
وكذلك قال الشافعي وأصحابه. وبه قال أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور، ويعقوب، ومحمد. ولا نعلم أحدًا في القديم والحديث خالف ذلك، ولا عدل عن القول بما يثبت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه جُمل أهل العلم في كل وقت إلا (النعمان) فإنه خالف كل ما ذكرناه فقال: لا يسهم للفارس إلا سهمًا واحدًا. وخالفه أصحابه فبقي قوله مهجورًا مخالفًا للأخبار التي ذكرناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ". اهـ.
وانظر: "المغني" لابن قدامة (13/ 85) و"الفتح" (6/ 68).
ولا بدَّ من المصير إلى تأويل حديث مُجمِّع وما ورد في معناه لمعارضته للأحاديث الصحيحة الثابتة عن جماعة من الصحابة في الصحيحين وغيرهما كما تقدم.
وقد تمسك أبو حنيفة(2) وأكثر العترة(3) بحديث مجمِّع المذكور، وما ورد في معناه، فجعلوا للفارس وفرسه سهمين. وقد حكى(4) ذلك عن: عليّ، وعمر، وأبي موسى.
وذهب الجمهور(5): إلى أنه يعطى الفرس سهمين والفارس سهمًا والراجل سهمًا.--------------------------------------------
(1) في سنن أبي داود رقم (2560) وهو حديث ضعيف.
(2) الاختيار (4/ 398 - 399) وشرح فتح القدير (5/ 480).
(3) البحر الزخار (5/ 437).
(4) أي: الإمام المهدي في "البحر الزخار" (5/ 437).
(5) قال ابن المنذر في "الأوسط" (11/ 155 - 156 رقم المسألة 1857): "وهذا مذهب: عمر بن عبد العزيز، وبه قال: الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، ومكحول، وحبيب بن أبي ثابت. وهذا قول عوام علماء الأمصار في القديم والحديث.
وممن قال ذلك: مالك بن أنس، ومن معه من أهل المدينة.
وكذلك قال الأوزاعي ومن وافقه من أهل الشام.
وبه قال سفيان الثوري ومن وافقه من أهل العراق.
وهو قول الليث بن سعد ومن تبعه من أهل مصر.
وكذلك قال الشافعي وأصحابه. وبه قال أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور، ويعقوب، ومحمد. ولا نعلم أحدًا في القديم والحديث خالف ذلك، ولا عدل عن القول بما يثبت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه جُمل أهل العلم في كل وقت إلا (النعمان) فإنه خالف كل ما ذكرناه فقال: لا يسهم للفارس إلا سهمًا واحدًا. وخالفه أصحابه فبقي قوله مهجورًا مخالفًا للأخبار التي ذكرناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ". اهـ.
وانظر: "المغني" لابن قدامة (13/ 85) و"الفتح" (6/ 68).
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 207)