"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسهم للخيل ولا يسهم للرجل فوق فرسين وإن كان معه عشرة أفراس".
رواه سعيد بن منصور(1) عن إسماعيل بن عياش عنه وهو معضل.
ورواه سعيد(2) من طريق الزهري (أن عمر كتب إلى أبي عبيدة أنه يسهم للفرس سهمين وللفرسين أربعة أسهم ولصاحبه سهمًا، فذلك خمسة أسهم، وما كان فوق الفرسين فهو جنائب).
وروى الحسن(3) عن بعض الصحابة قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقسم إلا لفرسين".
وأخرج الدارقطني(4) بإسناد ضعيف عن أبي عمرة قال: "أسهم لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لفرسي أربعة ولي سهمًا، فأخذت خمسة".
وقد قدَّمنا اختلاف الرواية في حضور الزبير يوم خيبر بفرسين هل أعطاه النبيّ صلى الله عليه وسلم سهم فرس واحدة أو سهم فرسين؟
والإِسهام للدوابّ خاصّ بالأفراس دون غيرها من الحيوانات.
قال في البحر(5): مسألة: ولا يسهم لغير الخيل من البهائم إجماعًا إذ لا إرهاب في غيرها(6).--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (2774) وهو معضل كما قال الحافظ.
(2) في سننه رقم (2775) ورقم (2776).
(3) ذكره الحافظ في "التلخيص" (3/ 229).
(4) في السنن (4/ 104 رقم 16) إسناده ضعيف.
• أبو عمرة، اسمه: بشير بن عمرو بن محصن بن عمرو بن عتيك بن مبذول الأنصاري النجاري، صحابي له حديث، وعنه ابنه عبد الرحمن قتل مع علي بصفين، وعبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري النجاري المدني القاص، قال ابن سعد: ثقة كثير الحديث، كذا في "الخلاصة" [التعليق المغني (4/ 104 - 105]).
(5) البحر الزخار (5/ 437).
(6) قال ابن المنذر في "الأوسط" (11/ 162 - 163) رقم المسألة (1862): "وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من غزا على بغل، أو حمار، أو بعير، فله سهم الراجل، ومن نحفظ عنه ذلك: الحسن البصري، ومكحول، وسفيان الثوري، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، ولا أعلم أحدًا خالف ذلك". اهـ. وانظر: المغني لابن قدامة (13/ 86 - 87).
رواه سعيد بن منصور(1) عن إسماعيل بن عياش عنه وهو معضل.
ورواه سعيد(2) من طريق الزهري (أن عمر كتب إلى أبي عبيدة أنه يسهم للفرس سهمين وللفرسين أربعة أسهم ولصاحبه سهمًا، فذلك خمسة أسهم، وما كان فوق الفرسين فهو جنائب).
وروى الحسن(3) عن بعض الصحابة قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقسم إلا لفرسين".
وأخرج الدارقطني(4) بإسناد ضعيف عن أبي عمرة قال: "أسهم لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لفرسي أربعة ولي سهمًا، فأخذت خمسة".
وقد قدَّمنا اختلاف الرواية في حضور الزبير يوم خيبر بفرسين هل أعطاه النبيّ صلى الله عليه وسلم سهم فرس واحدة أو سهم فرسين؟
والإِسهام للدوابّ خاصّ بالأفراس دون غيرها من الحيوانات.
قال في البحر(5): مسألة: ولا يسهم لغير الخيل من البهائم إجماعًا إذ لا إرهاب في غيرها(6).--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (2774) وهو معضل كما قال الحافظ.
(2) في سننه رقم (2775) ورقم (2776).
(3) ذكره الحافظ في "التلخيص" (3/ 229).
(4) في السنن (4/ 104 رقم 16) إسناده ضعيف.
• أبو عمرة، اسمه: بشير بن عمرو بن محصن بن عمرو بن عتيك بن مبذول الأنصاري النجاري، صحابي له حديث، وعنه ابنه عبد الرحمن قتل مع علي بصفين، وعبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري النجاري المدني القاص، قال ابن سعد: ثقة كثير الحديث، كذا في "الخلاصة" [التعليق المغني (4/ 104 - 105]).
(5) البحر الزخار (5/ 437).
(6) قال ابن المنذر في "الأوسط" (11/ 162 - 163) رقم المسألة (1862): "وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من غزا على بغل، أو حمار، أو بعير، فله سهم الراجل، ومن نحفظ عنه ذلك: الحسن البصري، ومكحول، وسفيان الثوري، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، ولا أعلم أحدًا خالف ذلك". اهـ. وانظر: المغني لابن قدامة (13/ 86 - 87).
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 210)