"طلقها" وقد أبدى بعضهم - صاحب سبل السلام وقد سبقه إلى ذلك المقبلي - مناسبة في الآية تقضي بأن المراد بالملامسة الجماع ولم أذكرها هنا لعدم انتهاضها عندي.
وأما حديث الباب فلا دلالة فيه على النقض لأنه لم يثبت أنه كان متوضئًا قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء ولا ثبت أنه كان متوضئًا عند اللمس فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد انتقض وضوؤه.
12/ 249 - (وَعَنْ إبْرَاهِيمَ التَّيْميِّ عَنْ عائِشَةَ رضي الله عنها أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يُقَبِّلُ بَعْضَ أزْوَاجِهِ ثمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوضَّأ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(1) وًالنسَائيُّ(2)، قالَ أبُو دَاوُدُ(3): [هُو مُرْسَل](4) إبْرَاهيِمُ التَّيْمِيُّ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عائِشةَ، وقالَ النَّسَائيُّ(5): ليْسَ في البابِ أحْسَنُ مِنْ هذَا الحَدِيثِ وإنْ كانَ مُرْسَلًا). [صحيح لغيره]
وأخرجه أيضًا أحمد(6) والترمذي(7) وقال: "سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يضعف هذا الحديث". وقد رواه أبو داود(8) والترمذي(9) وابن ماجه(10) من طريق عروة بن الزبير عن عائشة. وأخرجه أيضًا أبو داود(11) من طريق عروة المزني عن عائشة. وقال القطان(12): هذا الحديث شبه لا شيء. وقال الترمذي(13): حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة.--------------------------------------------
= • لا تمنع يد لامس: معناه: الريبة، وأنها مطاوعة لمن أرادها لا ترد يده.
(1) في سننه (1/ 123 رقم 178).
(2) في سننه (4/ 101 رقم 170).
(3) في سننه (1/ 124). وتتمة كلامه: "قال أبو داود: مات إبراهيم التيمي ولم يبلغ أربعين سنة، وكان يكنى أبا أسماء" ا. هـ.
(4) زيادة من (أ) و (ب).
(5) في سننه (1/ 104).
(6) في "المسند" (6/ 210).
(7) في سننه (1/ 133 - 135 رقم 86).
(8) في سننه (1/ 124 - 125 رقم 179).
(9) رقم (86) وقد تقدم.
(10) في سننه (1/ 168 رقم 502). وهو حديث صحيح.
(11) في سننه (1/ 125 رقم 180).
(12) ذكره أبو داود في سننه (1/ 125) والترمذي في سننه (1/ 134).
(13) في سننه (1/ 135).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 224)