وقال ابن حزم(1): "لا يصح في الباب شيء وإن صح فهو محمول على ما كان عليه الأمر قبل نزول الوضوء من اللمس".
ورواه الشافعي من طريق معبد بن نُباتة(2) عن محمد بن عمرو [عن ابن](3) عطاء عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه كان يقبل بعض نسائه ولا يتوضأ"(4) قال: ولا أعرف حال معبد، فإن كان ثقة فالحجة فيما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحافظ(5): رُويَ من عشرة أوجه أوردها البيهقي في الخلافيات(6) وضعفها انتهى. وصححه ابن عبد البر(7) وجماعة ويشهد له حديثها الآتي بعد هذا.
والحديث يدل على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، وقد تقدم ذكر الخلاف فيه.
13/ 250 - (وَعَنْ عائِشةَ رَضيَ الله [تعالى](8) عنها قالت: إنْ كانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ليُصَلي وَإنِّي لمُعْتَرِضَةٌ بَينَ يَدَيْهِ اعْتِرَاضَ الجَنازَةِ حَتَّى إذا أرَادَ أنْ يُوتِرَ مَسَّنِي بِرجْلِهِ رَواهُ النَّسائى)(9). [صحيح]--------------------------------------------
(1) انظر: "المحلى" (1/ 245 - 249) المسألة (165).
(2) قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (3/ 54 رقم 2667) "هو - أي معبد - مجهول الحال لا حجة فيما رواه عندنا" اهـ.
وقال البيهقي في المعرفة (1/ 26) "معبد بن نباتة هذا مجهول، ومحمد بن عمرو بن عطاء لم يثبت له عن عائشة شيء".
(3) في حاشية المخطوط ما نصه: "كذا في نسخة السيد محمد بن إبراهيم، من التلخيص وفي نسخة مقروءة على المصنف وعليها خطه في مواضع (عمرو عن عطاء) بلفظ (عن) مكان (ابن) " اهـ.
قلت: والصواب: (عمرو بن عطاء) كما في النسخة المقروءة على المصنف.
(4) إسناده ضعيف وفيه انقطاع.
(5) في "التلخيص" (1/ 122).
(6) (2/ 426، 435، 439، 440، 445، 446، 449، 450، 455، 457، 458، 459، 465، 468، 473، 478، 480، 485، 488، 490).
(7) كما في "الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر" (3/ 347 - 348)، والاستذكار (3/ 51 - 52).
(8) زيادة من (جـ).
(9) في السنن (1/ 101 - 102 رقم 166) بسند صحيح.
قلت: وأخرج البخاري (1/ 491 رقم 382) ومسلم (1/ 367 رقم 272/ 512) عنها رضي الله عنها قالت: "كنتُ أنامُ بينَ يَديْ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ورِجلايَ في قِبلتِهِ، فإذا سجد =
ورواه الشافعي من طريق معبد بن نُباتة(2) عن محمد بن عمرو [عن ابن](3) عطاء عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه كان يقبل بعض نسائه ولا يتوضأ"(4) قال: ولا أعرف حال معبد، فإن كان ثقة فالحجة فيما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحافظ(5): رُويَ من عشرة أوجه أوردها البيهقي في الخلافيات(6) وضعفها انتهى. وصححه ابن عبد البر(7) وجماعة ويشهد له حديثها الآتي بعد هذا.
والحديث يدل على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، وقد تقدم ذكر الخلاف فيه.
13/ 250 - (وَعَنْ عائِشةَ رَضيَ الله [تعالى](8) عنها قالت: إنْ كانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ليُصَلي وَإنِّي لمُعْتَرِضَةٌ بَينَ يَدَيْهِ اعْتِرَاضَ الجَنازَةِ حَتَّى إذا أرَادَ أنْ يُوتِرَ مَسَّنِي بِرجْلِهِ رَواهُ النَّسائى)(9). [صحيح]--------------------------------------------
(1) انظر: "المحلى" (1/ 245 - 249) المسألة (165).
(2) قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (3/ 54 رقم 2667) "هو - أي معبد - مجهول الحال لا حجة فيما رواه عندنا" اهـ.
وقال البيهقي في المعرفة (1/ 26) "معبد بن نباتة هذا مجهول، ومحمد بن عمرو بن عطاء لم يثبت له عن عائشة شيء".
(3) في حاشية المخطوط ما نصه: "كذا في نسخة السيد محمد بن إبراهيم، من التلخيص وفي نسخة مقروءة على المصنف وعليها خطه في مواضع (عمرو عن عطاء) بلفظ (عن) مكان (ابن) " اهـ.
قلت: والصواب: (عمرو بن عطاء) كما في النسخة المقروءة على المصنف.
(4) إسناده ضعيف وفيه انقطاع.
(5) في "التلخيص" (1/ 122).
(6) (2/ 426، 435، 439، 440، 445، 446، 449، 450، 455، 457، 458، 459، 465، 468، 473، 478، 480، 485، 488، 490).
(7) كما في "الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر" (3/ 347 - 348)، والاستذكار (3/ 51 - 52).
(8) زيادة من (جـ).
(9) في السنن (1/ 101 - 102 رقم 166) بسند صحيح.
قلت: وأخرج البخاري (1/ 491 رقم 382) ومسلم (1/ 367 رقم 272/ 512) عنها رضي الله عنها قالت: "كنتُ أنامُ بينَ يَديْ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ورِجلايَ في قِبلتِهِ، فإذا سجد =
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 225)