‌‌[الباب الحادي والأربعون] بابُ النَّهْي عن الانتفاعِ بما يَغْنَمْهُ الغانِمُ قبل أَن يُقْسَم إِلَّا حالةَ الحَرْبِ
173/ 3405 - (عَنْ رُوْيفِعِ بْنِ ثابِتٍ أن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قالَ يَوْمَ حُنَيْنٍ: "لَا يحِلُّ لامْرِئٍ يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْمِ الآخِرِ أن يَبْتاعَ مَغْنَمًا حتَّى يُقْسَمَ، وَلا يَلْبسَ ثَوْبًا مِنْ فَيْءِ المُسْلِمِينَ حتَّى إذَا أخْلقَه رَدَّهُ فِيهِ، وَلا أنْ يَرْكَبَ دَابَّةً مِنْ فِيْءِ المُسْلِمِينَ حتَّى إذَا أعْجَفَها رَدَّها فِيه"، رَوَاهُ أحْمدُ(1) وأبُو دَاوُدَ)(2). [حسن]
174/ 3406 - (وَعَنْ ابْن مَسْعُود قالَ: انْتَهَيْتُ إلى أبي جَهْلٍ يَوْمَ بَدْرٍ وَهُوَ صَريعٌ وَهُوَ يَذُب النَّاسَ عَنْهُ بِسَيْفٍ لَهُ، فَجَعَلْتُ أتناوَلُهُ بسَيْفٍ لِي غَيْرِ طائِلٍ، فأصَبْتُ يَدَهُ فَنَدَرَ سَيْفُهُ، فأخَذْتُه فَضَرَبْتُهُ حتَّى قَتَلْتهُ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فأخْبَرتهُ فَنَفَّلَنِي سَلبَهُ. رَوَاهُ أحْمَدُ)(3). [إسناده ضعيف]
الحديث الأول في إسناده محمد بن إسحاق وفيه مقال معروف، قد تقدم التنبيه عليه غير مرة(4)، وأخرجه أيضًا الدارمي(5) والطحاوي(6) وابن حبان(7)، وحسَّن الحافظ في الفتح(8) إسناده.--------------------------------------------
(1) في المسند (4/ 108).
(2) في سننه رقم (2708).
وهو حديث حسن.
(3) في المسند (1/ 444) بسند ضعيف لانقطاعه، أبو عبيدة - وهو ابن عبد الله بن مسعود - لم يسمع من أبيه.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (6/ 78 - 79) وقال: "رواه كله أحمد والبزار باختصار، وهو من رواية أبي عبيدة عن أبيه ولم يسمع منه. وبقية رجال أحمد رجال الصحيح".
(4) وابن إسحاق قد صرح بالتحديث هنا فانتفت شبهة تدليسه.
(5) في السنن (2/ 230).
(6) في شرح معاني الآثار (3/ 251).
(7) في صحيحه رقم (4850).
(8) (6/ 256).

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 237)