صار حرًا لقوله صلى الله عليه وسلم: "هم عتقاء الله" ولكن ينبغي للإِمام أن ينجز عتقهم كما وقع منه صلى الله عليه وسلم في عبيد الطائف(1) كما في حديث ابن عباس(2) المذكور في الباب.

‌‌[الباب الخمسون] بابُ أَنَّ الحربيَّ إِذا أسلمَ قبلَ القدرةِ عليهِ أَحرَزَ أَمْوَالَهُ
(قَدْ سَبَقَ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: "فإذا قالُوها عَصَمُوا مِنِّي دِماءَهُمْ وأمْوَالَهُمْ إلَّا بِحَقّها"(3). [صحيح]
203/ 3435 - (وَعَنْ صخْرِ بْنِ عَيْلَةَ: أَنَّ قَوْمًا مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ فَرُّوا عَنْ أرْضِهِمْ حِينَ جاءَ إلإِسْلامُ فأخَذْتُها فأسْلَمُوا، فَخاصَمُونِي فِيها إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فرَدَّها عَلَيْهِمْ وَقالَ: "إِذَا أسْلَمَ الرَّجُلُ فَهُوَ أَحَقُّ بأرْضِهِ وَمالِهِ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(4) وأبُو دَاوُدَ(5) بِمَعْناهُ وَقالَ فِيهِ، فَقالَ: "يا صَخْرُ إنَّ القَوْمَ إذَا أسْلَمُوا أحْرَزُوا أمْوالَهُمْ وَدِماءَهُمْ"). [ضعيف]
204/ 3436 - (وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الأعْسَمِ(6) قالَ: قَضَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فِي العَبْدِ إذَا جاءَ فأسْلَمَ، ثُمَّ جاءَ مَوْلاهُ فأسْلَمَ أنَّهُ حُرّ، وَإذَا جاءَ المَوْلى ثُمَّ جاءَ العَبْدُ بَعْدَ ما أسْلَمَ مَوْلاهُ فَهُوَ أحَقُّ بِهِ. رَوَاهُ أحْمَدُ فِي رِوَايَةِ أبي طالبٍ وَقالَ: "اذْهَبْ إلَيْهِ"، قُلْتُ: وَهُوَ مُرْسَلٌ(7) ".
الحديث الذي أشار إليه المصنف بقوله: قد سبق … إلخ، تقدم في أول--------------------------------------------
(1) انظر: "الأوسط" (11/ 247 - 248 رقم المسألة 1911 و 1912 و 1913).
(2) تقدم برقم (3432) من كتابنا هذا.
(3) تقدم برقم (5/ 396) من كتابنا هذا.
(4) في المسند (4/ 310).
(5) في سننه رقم (3067).
وهو حديث ضعيف. وانظر: "ضعيف سنن أبي داود" (10/ 456 - 457).
(6) قال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل": (9/ 376 رقم 1746) أبو سعيد الأعسم … روى عنه حجاج بن أرطاة سمعت أبي يقول ذلك.
• تنبيه: في معظم طبعات "نيل الأوطار" (أبو سعيد الأعشم) والصواب ما أثبتناه.
(7) أخرجه سعيد بن منصور في سننه رقم (2806) وهو مرسل.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 287)