وأما العبد فأجاز الجمهور(1) أمانه قاتل أو لم يقاتل.
وقال أبو حنيفة(2): إن قاتل جاز أمانه وإلا فلا.
وقال سحنون(3): إن أذن له سيده في القتال صحّ أمانه وإلا فلا.
وأما الصبيّ فقال ابن المنذر(4): أجمع أهل العلم أن أمان الصبيّ غير جائز.
قال الحافظ(5): وكلام غيره يشعر بالتفرقة بين المراهق وغيره، وكذا المميز الذي يعقل، والخلاف عن المالكية(6) والحنابلة(7).
وأما المجنون فلا يصحّ أمانه بلا خلاف كالكافر؛ [لكن](8) قال الأوزاعي(9): إن غزا الذمي مع المسلمين فأمّن أحدًا فإن شاء الإِمام أمضاه وإلا فليردّه إلى مأمنه.--------------------------------------------
(1) "الفتح" (6/ 274).
(2) البناية في شرح الهداية (6/ 528) وشرح فتح القدير (5/ 452).
(3) حكاه الحافظ في "الفتح" (6/ 274) عنه.
(4) في "الأوسط" (11/ 263 رقم المسألة 1922): "وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن أمان الصبي غير جائز، وممن حفظت عنه ذلك، سفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق وأصحاب الرأي".
وانظر كتاب: "الإجماع" لابن المنذر رقم (248).
(5) في "الفتح" (6/ 274).
(6) مدونة الفقه المالكي وأدلته (2/ 447).
(7) المغني لابن قدامة (13/ 75).
(8) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(9) قال ابن المنذر في "الأوسط" (1/ 2631) رقم المسألة (1921): "أجمع أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم على أن أمان الذمي لا يجوز، كذلك قال الأوزاعي، والليث بن سعد، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر: وكذلك نقول …
وقال إسماعيل بن عياش: سمعت أشياخنا يقولون: لا جوار للصبي، والمعاهد، فإن أجاروا فالإمام مخير، فإن أحب أمضى جوارهم، وإن أحب رده، فإن أمضاه فهو ماضٍ، وإن لم يمضه تعين رده إلى مأمنه.
وقد روينا عن الأوزاعي أنه قال: إن غزا مع المسلمين، فإن شاء الإمام أجاره وإن شاء رده إلى مامنه". اهـ.
وقال أبو حنيفة(2): إن قاتل جاز أمانه وإلا فلا.
وقال سحنون(3): إن أذن له سيده في القتال صحّ أمانه وإلا فلا.
وأما الصبيّ فقال ابن المنذر(4): أجمع أهل العلم أن أمان الصبيّ غير جائز.
قال الحافظ(5): وكلام غيره يشعر بالتفرقة بين المراهق وغيره، وكذا المميز الذي يعقل، والخلاف عن المالكية(6) والحنابلة(7).
وأما المجنون فلا يصحّ أمانه بلا خلاف كالكافر؛ [لكن](8) قال الأوزاعي(9): إن غزا الذمي مع المسلمين فأمّن أحدًا فإن شاء الإِمام أمضاه وإلا فليردّه إلى مأمنه.--------------------------------------------
(1) "الفتح" (6/ 274).
(2) البناية في شرح الهداية (6/ 528) وشرح فتح القدير (5/ 452).
(3) حكاه الحافظ في "الفتح" (6/ 274) عنه.
(4) في "الأوسط" (11/ 263 رقم المسألة 1922): "وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن أمان الصبي غير جائز، وممن حفظت عنه ذلك، سفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق وأصحاب الرأي".
وانظر كتاب: "الإجماع" لابن المنذر رقم (248).
(5) في "الفتح" (6/ 274).
(6) مدونة الفقه المالكي وأدلته (2/ 447).
(7) المغني لابن قدامة (13/ 75).
(8) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(9) قال ابن المنذر في "الأوسط" (1/ 2631) رقم المسألة (1921): "أجمع أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم على أن أمان الذمي لا يجوز، كذلك قال الأوزاعي، والليث بن سعد، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر: وكذلك نقول …
وقال إسماعيل بن عياش: سمعت أشياخنا يقولون: لا جوار للصبي، والمعاهد، فإن أجاروا فالإمام مخير، فإن أحب أمضى جوارهم، وإن أحب رده، فإن أمضاه فهو ماضٍ، وإن لم يمضه تعين رده إلى مأمنه.
وقد روينا عن الأوزاعي أنه قال: إن غزا مع المسلمين، فإن شاء الإمام أجاره وإن شاء رده إلى مامنه". اهـ.
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 331)