ابن إسحاق في المغازي(1) وجزم به ابن سعد(2)، وأخرجه الحاكم من حديث عليّ.
ووقع في مغازي ابن عائذ(3) في حديث ابن عباس وغيره: أنه كان سنتين، وكذا وقع عند موسى بن عقبة(4).
ويجمع بأن العشر السنين هي المدة التي وقع الصلح عليها، والسنتين هي المدة التي انتهى أمر الصلح فيها حتى وقع نقضه على يد قريش.
وأما ما وقع في كامل ابن عديّ(5)، ومستدرك الحاكم(6)، والأوسط للطبراني(7) من حديث ابن عمر أن مدة الصلح كانت أربع [سنين](8) فهو مع ضعف إسناده منكر مخالف للصحيح.
وقد اختلف العلماء في المدة التي تجوز المهادنة فيها مع المشركين، فقيل: لا تجاوز عشر سنين على ما في هذا الحديث وهو قول الجمهور(9). وقيل: تجوز الزيادة، وقيل: لا تجاوز أربع سنين. وقيل: ثلاثًا. وقيل: سنتين، والأول هو الراجح.
قوله: (عيبة مكفوفة)(10) أي: أمرًا مطويًا في صدور سليمة، وهو إشارة إلى ترك المؤاخذة بما تقدم بينهم من أسباب الحرب وغيرها، والمحافظة على العهد الذي وقع بينهم.
قوله: (وإنه لا إغلال(11) ولا إسلال)(12) أي: لا سرقة ولا خيانة، يقال:--------------------------------------------
(1) السيرة النبوية لابن هشام (3/ 440).
(2) الطبقات الكبرى لابن سعد (2/ 97).
(3) كما في "الفتح" (5/ 343).
(4) كما في "الفتح" (5/ 343).
(5) في "الكامل" لابن عدي (5/ 230).
(6) في المستدرك (2/ 60) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقال الذهبي: فيه عاصم: ضعيف.
(7) في "الأوسط" رقم (7935).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (6/ 146) وقال: رجاله ثقات.
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف منكر، والله أعلم.
(8) في المخطوط (ب): سنة.
(9) الفتح (5/ 343) والمغني (13/ 155).
(10) النهاية (2/ 277).
(11) النهاية (2/ 316) والمجموع المغيث (2/ 571).
(12) النهاية (1/ 797) والفائق (3/ 71).
ووقع في مغازي ابن عائذ(3) في حديث ابن عباس وغيره: أنه كان سنتين، وكذا وقع عند موسى بن عقبة(4).
ويجمع بأن العشر السنين هي المدة التي وقع الصلح عليها، والسنتين هي المدة التي انتهى أمر الصلح فيها حتى وقع نقضه على يد قريش.
وأما ما وقع في كامل ابن عديّ(5)، ومستدرك الحاكم(6)، والأوسط للطبراني(7) من حديث ابن عمر أن مدة الصلح كانت أربع [سنين](8) فهو مع ضعف إسناده منكر مخالف للصحيح.
وقد اختلف العلماء في المدة التي تجوز المهادنة فيها مع المشركين، فقيل: لا تجاوز عشر سنين على ما في هذا الحديث وهو قول الجمهور(9). وقيل: تجوز الزيادة، وقيل: لا تجاوز أربع سنين. وقيل: ثلاثًا. وقيل: سنتين، والأول هو الراجح.
قوله: (عيبة مكفوفة)(10) أي: أمرًا مطويًا في صدور سليمة، وهو إشارة إلى ترك المؤاخذة بما تقدم بينهم من أسباب الحرب وغيرها، والمحافظة على العهد الذي وقع بينهم.
قوله: (وإنه لا إغلال(11) ولا إسلال)(12) أي: لا سرقة ولا خيانة، يقال:--------------------------------------------
(1) السيرة النبوية لابن هشام (3/ 440).
(2) الطبقات الكبرى لابن سعد (2/ 97).
(3) كما في "الفتح" (5/ 343).
(4) كما في "الفتح" (5/ 343).
(5) في "الكامل" لابن عدي (5/ 230).
(6) في المستدرك (2/ 60) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقال الذهبي: فيه عاصم: ضعيف.
(7) في "الأوسط" رقم (7935).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (6/ 146) وقال: رجاله ثقات.
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف منكر، والله أعلم.
(8) في المخطوط (ب): سنة.
(9) الفتح (5/ 343) والمغني (13/ 155).
(10) النهاية (2/ 277).
(11) النهاية (2/ 316) والمجموع المغيث (2/ 571).
(12) النهاية (1/ 797) والفائق (3/ 71).
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 373)