وقيل(1): الشابة.
وقيل(2): أول ما تركب من إناث الإِبل.
وقيل(3): الطويلة القوائم، فأشار صلى الله عليه وسلم إلى إخراجهم من خيبر، فكان ذلك من إخباره بالمغيبات، والمراد بقوله رقصت: أي أسرعت.
قوله: (نحو الشام) قد ثبت أن عمر أجلاهم إلى تيماء وأريحاء(4).
وقد وهم المصنف رحمه الله [تعالى](5) في نسبة جميع ما ذكره من ألفاظ هذا الحديث إلى البخاري(6)، ولعله نقل لفظ الحميدي في الجمع بين الصحيحين(7)، والحميدي كأنه نقل السياق من مستخرج البرقاني كعادته، فإن كثيرًا من هذه الألفاظ ليس في صحيح البخاري، وإنما هي في مستخرج البرقاني(8) من طريق حماد بن سلمة.
وكذلك أخرج هذا الحديث بلفظ البرقاني أبو يعلى في مسنده، والبغوي في "فوائده"(9)، ولعلّ الحميدي ذهل عن عزو هذا الحديث إلى البرقاني وعزاه إلى البخاري فتبعه المصنف في ذلك، وقد نبه الإِسماعيلي(10) على أن حمادًا كان يطوِّله تارة، ويرويه تارة مختصرًا.
وقد قدمنا الكلام على بعض فوائد هذا الحديث في المزارعة.
قوله: (فلا تصيبوا منهم فوق ذلك فإنه لا يصلح)، فيه دليل على أنه لا يجوز للمسلمين بعد وقوع الصلح بينهم وبين الكفار على شيء أن يطلبوا منهم زيادة عليه(11)، فإن ذلك من ترك الوفاء بالعهد ونقض العهد وهما محرّمان بنصّ القرآن والسنة.--------------------------------------------
(1) النهاية (2/ 484).
(2) و(3) القاموس المحيط ص 811.
(4) البخاري رقم (2338).
(5) زيادة من المخطوط (ب).
(6) كما تقدم في تخريجه برقم (3470) من كتابنا هذا.
(7) "الجمع بين الصحيحين" للحميدي (1/ 120 - 122 رقم 46).
(8) كما في الفتح (5/ 329).
(9) فوائد البغوي، ذكره له ابن خير في "فهرسة ما رواه عن شيوخه" (164).
[معجم المصنفات ص 318 رقم 987].
(10) كما في "الفتح" (5/ 329).
(11) المغني (13/ 161 - 162).
وقيل(2): أول ما تركب من إناث الإِبل.
وقيل(3): الطويلة القوائم، فأشار صلى الله عليه وسلم إلى إخراجهم من خيبر، فكان ذلك من إخباره بالمغيبات، والمراد بقوله رقصت: أي أسرعت.
قوله: (نحو الشام) قد ثبت أن عمر أجلاهم إلى تيماء وأريحاء(4).
وقد وهم المصنف رحمه الله [تعالى](5) في نسبة جميع ما ذكره من ألفاظ هذا الحديث إلى البخاري(6)، ولعله نقل لفظ الحميدي في الجمع بين الصحيحين(7)، والحميدي كأنه نقل السياق من مستخرج البرقاني كعادته، فإن كثيرًا من هذه الألفاظ ليس في صحيح البخاري، وإنما هي في مستخرج البرقاني(8) من طريق حماد بن سلمة.
وكذلك أخرج هذا الحديث بلفظ البرقاني أبو يعلى في مسنده، والبغوي في "فوائده"(9)، ولعلّ الحميدي ذهل عن عزو هذا الحديث إلى البرقاني وعزاه إلى البخاري فتبعه المصنف في ذلك، وقد نبه الإِسماعيلي(10) على أن حمادًا كان يطوِّله تارة، ويرويه تارة مختصرًا.
وقد قدمنا الكلام على بعض فوائد هذا الحديث في المزارعة.
قوله: (فلا تصيبوا منهم فوق ذلك فإنه لا يصلح)، فيه دليل على أنه لا يجوز للمسلمين بعد وقوع الصلح بينهم وبين الكفار على شيء أن يطلبوا منهم زيادة عليه(11)، فإن ذلك من ترك الوفاء بالعهد ونقض العهد وهما محرّمان بنصّ القرآن والسنة.--------------------------------------------
(1) النهاية (2/ 484).
(2) و(3) القاموس المحيط ص 811.
(4) البخاري رقم (2338).
(5) زيادة من المخطوط (ب).
(6) كما تقدم في تخريجه برقم (3470) من كتابنا هذا.
(7) "الجمع بين الصحيحين" للحميدي (1/ 120 - 122 رقم 46).
(8) كما في الفتح (5/ 329).
(9) فوائد البغوي، ذكره له ابن خير في "فهرسة ما رواه عن شيوخه" (164).
[معجم المصنفات ص 318 رقم 987].
(10) كما في "الفتح" (5/ 329).
(11) المغني (13/ 161 - 162).
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 383)