قوله: (عطاء المحرّرين)(1) جمع محرّر: وهو الذي صار حرًّا بعد أن كان عبدًا.
وفي ذلك دليل على ثبوت نصيب لهم في الأموال التي تأتي إلى الأئمة، وأما نصيبهم من الزكاة فقد تقدم الكلام فيه.
وقد أخرج أبو داود(2) من حديث عائشة: "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم أتي بظبية فيها خرز فقسمها للحرّة والأمة، قالت عائشة [رحمها الله](3): كان أبي [رضي الله عنه](4) يقسم للحرّ والعبد".
قوله: (بدأ بالمحرّرين) فيه استحباب البداءة بهم وتقديمهم عند القسمة على غيرهم.
50/ 3507 - (وَعَنْ جابِرٍ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَوْ قَدْ جاءَنِي مالُ البَحْرَيْنِ لَقَدْ أعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا"، فَلَمْ يَجِئْ حتَّى قُبِضَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا جاءَ مالُ البَحْرَيْنِ أمَرَ أبُو بَكْرٍ مُنَادِياً فَنادَى: مَنْ كانَ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم دَيْنٌ أوْ عِدَةٌ فَلْيأتِنا، فأتَيْتُهُ فَقُلْتُ: إنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ لي كَذَا وكَذَا، فحَثى لي حَثْيَةً وَقالَ: عُدَّها، فإذَا هَي خَمْسُمائَةٍ، فَقالَ: خُذْ مِثْلَيْها. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)(5). [صحيح]
51/ 3508 - (وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ: أنَّهُ كَتَبَ أنَّ مَنْ سألَ عَنْ--------------------------------------------
(1) النهاية (1/ 355).
(2) في السنن رقم (3952) بسند صحيح، رجاله كلهم ثقات، وعيسى: هو ابن يونس، وقد توبع.
والحديث أخرجه أحمد (6/ 156، 159، 238) والحاكم (2/ 137) والبيهقي (6/ 347) من طرق. قال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي. والخلاصة: أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(3) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط (أ).
(4) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط (أ).
(5) أحمد في المسند (3/ 310) والبخاري رقم (2296) ومسلم رقم (60/ 2314).

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 433)