قوله: (زريق) بتقديم الزاي.
والحديث فيه مشروعية المسابقة وأنها ليست من العبث بل من الرياضة المحمودة [الموصلة](1) إلى تحصيل المقاصد في الغزو والانتفاع بها عند الحاجة، وهي دائرة بين الاستحباب والإباحة بحسب الباعث على ذلك.
قال القرطبي(2): لا خلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من الدوابّ وعلى الأقدام، وكذا الرمي بالسهام، واستعمال الأسلحة؛ لما في ذلك من التدرّب على الجري.
وفيه جواز تضمير الخيل، وبه يندفع قول من قال: إنه لا يجوز لما فيه من مشقة سوقها، ولا يخفى اختصاص ذلك بالخيل المعدّة للغزو.
وفيه مشروعية الإعلام بالابتداء والانتهاء عند المسابقة.
3/ 3517 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَبَّقَ بالخَيْلِ وَرَاهَن(3). [إسناده صحيح]
وفِي لَفْظٍ: سَبَّقَ بَيْنَ الخَيْلِ وأعْطَى السَّابِقَ. رَوَاهُمَا أحْمَدُ)(4). [إسناده ضعيف]
4/ 3518 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَبَّقَ بَيْنَ الخَيْلِ وَفَضَّلَ القُرَّحَ فِي الغايَةِ. رَوَاهُ أحْمَدُ(5) وأبُو دَاوُدَ)(6). [صحيح]
5/ 3519 - (وَعَنْ أنَسٍ وَقِيلَ لَهُ: أكُنْتُمْ تُرَاهِنُونَ على عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، أكانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُرَاهِنُ؟ قالَ: نَعَمْ وَالله لَقَدْ رَاهَنَ على فَرَسٍ يُقالُ لَهُ سَبْحَةٌ،--------------------------------------------
(1) في المخطوط (ب): (الموصولة).
(2) في "المفهم" (3/ 701).
(3) أحمد في المسند (2/ 67) بسند صحيح.
وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (5/ 263) وقال: رواه بإسنادين ورجال أحدهما ثقات.
(4) أحمد في المسند (2/ 91) بسند ضعيف لضعف عبد الله بن عمر وهو العمري.
(5) في المسند (2/ 157) بسند صحيح على شرط الشيخين.
(6) في سننه رقم (2577).
قلت: وأخرجه الدارقطني (4/ 299) وابن حبان رقم (4688). وهو حديث صحيح.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 446)