وقوله: (فقد عصى الله ورسوله) تصريح بما يفيد التحريم.
قوله: (من لعب بالكعاب) هي فصوص النرد، وقد كرهها عامة الصحابة. وروي أنه رخص فيها ابن مغفل وابن المسيب على غير قمار.
واختلف في الشطرنج، قال النووي(1): مذهبنا أنه مكروه وليس بحرام، وهو مروي عن جماعة من التابعين. وقال مالك(2) وأحمد(3): هو حرام، قال مالك (2): هو شر من النرد وألهى.
وروى ابن كثير في "إرشاده"(4) أن أول ظهور الشطرنج في زمن الصحابة وضعه رجل هندي يقال له: صصة.
قال: وروى البيهقي(5) من حديث جعفر بن محمد عن أبيه: "أن عليًا قال في الشطرنج: هو من الميسر"، قال ابن كثير(6): وهو منقطع جيد.
وروي عن ابن عباس(7)، وابن عمر(8)، وأبي موسى الأشعري(9)، وأبي سعيد(10)، وعائشة، أنهم كرهوا ذلك.
وروي عن ابن عمر (8) أنه شر من النرد كما قال مالك(11).--------------------------------------------
(1) في شرحه لصحيح مسلم (15/ 15).
(2) التهذيب في اختصار المدونة (3/ 584) ومدونة الفقه المالكي وأدلته (2/ 339).
(3) المغني (14/ 156).
(4) في "إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه" (2/ 418) وفيه (صعة).
(5) في السنن الكبرى (10/ 212).
(6) في "إرشاده" (2/ 418 - 419).
(7) قال ابن أبي الدنيا في "ذم الملاهي" ص 80: "بلغنا عن ابن عباس أنه ولي مال يتيم، فأحرقها".
(8) أخرج ابن أبي الدنيا في "ذم الملاهي" رقم (102) عن عبيد الله بن عمر، قال: سُئِلَ ابن عمر عق الشطرنج، فقال: هي شر من النرد". بسند حسن.
(9) أخرج البيهقي في السنن الكبرى (10/ 212) وفي "الآداب" رقم (911) عن ابن شهاب أن أبا موسى الأشعري، قال: "لا يلعب بالشطرنج إلا خاطئ". ثم قال البيهقي عقب الأثر في "الآداب" ص 417: "وروينا في كراهة اللعب به، عن ابن عمر، وابن عباس، وأبي سعيد الخدري، والنخعي، ويزيد بن أبي حبيب، ومالك بن أنس. وروينا في الرخصة: عن سعيد بن جبير، والشعبي، والحسن، وهشام بن عروة وترك اللعب به أسلم". اهـ.
(10) أخرج أثره البيهقي في السنن الكبرى (10/ 212).
(11) مدونة الفقه المالكي وأدلته (2/ 338).
قوله: (من لعب بالكعاب) هي فصوص النرد، وقد كرهها عامة الصحابة. وروي أنه رخص فيها ابن مغفل وابن المسيب على غير قمار.
واختلف في الشطرنج، قال النووي(1): مذهبنا أنه مكروه وليس بحرام، وهو مروي عن جماعة من التابعين. وقال مالك(2) وأحمد(3): هو حرام، قال مالك (2): هو شر من النرد وألهى.
وروى ابن كثير في "إرشاده"(4) أن أول ظهور الشطرنج في زمن الصحابة وضعه رجل هندي يقال له: صصة.
قال: وروى البيهقي(5) من حديث جعفر بن محمد عن أبيه: "أن عليًا قال في الشطرنج: هو من الميسر"، قال ابن كثير(6): وهو منقطع جيد.
وروي عن ابن عباس(7)، وابن عمر(8)، وأبي موسى الأشعري(9)، وأبي سعيد(10)، وعائشة، أنهم كرهوا ذلك.
وروي عن ابن عمر (8) أنه شر من النرد كما قال مالك(11).--------------------------------------------
(1) في شرحه لصحيح مسلم (15/ 15).
(2) التهذيب في اختصار المدونة (3/ 584) ومدونة الفقه المالكي وأدلته (2/ 339).
(3) المغني (14/ 156).
(4) في "إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه" (2/ 418) وفيه (صعة).
(5) في السنن الكبرى (10/ 212).
(6) في "إرشاده" (2/ 418 - 419).
(7) قال ابن أبي الدنيا في "ذم الملاهي" ص 80: "بلغنا عن ابن عباس أنه ولي مال يتيم، فأحرقها".
(8) أخرج ابن أبي الدنيا في "ذم الملاهي" رقم (102) عن عبيد الله بن عمر، قال: سُئِلَ ابن عمر عق الشطرنج، فقال: هي شر من النرد". بسند حسن.
(9) أخرج البيهقي في السنن الكبرى (10/ 212) وفي "الآداب" رقم (911) عن ابن شهاب أن أبا موسى الأشعري، قال: "لا يلعب بالشطرنج إلا خاطئ". ثم قال البيهقي عقب الأثر في "الآداب" ص 417: "وروينا في كراهة اللعب به، عن ابن عمر، وابن عباس، وأبي سعيد الخدري، والنخعي، ويزيد بن أبي حبيب، ومالك بن أنس. وروينا في الرخصة: عن سعيد بن جبير، والشعبي، والحسن، وهشام بن عروة وترك اللعب به أسلم". اهـ.
(10) أخرج أثره البيهقي في السنن الكبرى (10/ 212).
(11) مدونة الفقه المالكي وأدلته (2/ 338).
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 487)