ولكن تبويب الترمذي(1) الذي ذكرناه سابقاً يدل على أن الفِراء بكسر الفاء جمع فرو.
قوله: (الحلال ما أحلّ الله في كتابه … إلخ)، المراد من هذه العبارة وأمثالها مما يدلّ على حصر التحليل والتحريم على الكتاب العزيز هو باعتبار اشتماله على جميع الأحكام ولو بطريق العموم أو الإشارة، أو باعتبار الأغلب لحديث: "إني أوتيت القرآن ومثله معه"(2)، وهو حديث صحيح.
قوله: (وعن عليّ … إلخ) قد تقدم الكلام على ما اشتمل عليه حديث عليّ في أول كتاب الحجّ(3).

‌‌[الباب الثاني] باب ما يباح من الحيوان الإنسي
5/ 3571 - (عَنْ جابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، وَأَذنَ في لُحُومِ الخَيْلِ. مُتَّفَق عَلَيْه(4). [صحيح]
وَهُوَ للنَّسَائي(5) وأبي دَاوُدَ(6). [صحيح]
وفي لَفْظٍ: أطْعَمَنا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لُحُومَ الخَيْلِ، وَنهانا عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ. رَوَاهُ التّرْمِذِيُّ(7) وَصَحَّحَهُ. [صحيح]--------------------------------------------
(1) في السنن (4/ 220 رقم الباب 6).
(2) أخرجه أحمد في المسند (4/ 130 - 131) وأبو داود رقم (4604) والطبراني في "مسند الشاميين" رقم (1061) والحاكم (1/ 109) من حديث المقدام بن معدي كرب. وهو حديث صحيح.
(3) "نيل الأوطار" (9/ 14) من كتابنا هذا.
(4) أحمد في المسند (3/ 356) والبخاري رقم (5520) ومسلم رقم (36/ 1941). وهو حديث صحيح.
(5) في سننه رقم (4447).
(6) في سننه رقم (3808). وهو حديث صحيح.
(7) في سننه رقم (1793) وقال: هذا حديث حسن صحيح.

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 22)