18/ 3584 - (وَعَنْ جابِرٍ قالَ: حَرَّمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم، يَعْنِي يَوْمَ خَيْبَرَ لُحُومَ الحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ، وَلحُومَ البغالِ، وَكُلَّ ذِي نابٍ من السِّباعِ، وكُلَّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ. رَوَاهُ أحْمَدُ(1) وَالتِّرْمِذِيُّ)(2). [صحيح]
19/ 3585 - (وَعَنِ عِرْباضِ بْنِ سارِيَةَ: أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم حَرَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ كُلَّ ذِي مخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ ولُحُومَ الحُمُرِ الأهْلِيَّةِ وَالخُلْسَة وَالمُجَثَّمَةَ. رَوَاهُ أحْمَدُ(3) وَالتِّرْمِذِيُّ(4) وَقالَ: نَهَى، بَدَلَ لَفْظِ التَّحْرِيمِ، وَزَادَ في رِوَايَةٍ: قالَ أبُو عاصِمٍ: المُجَثَّمَةُ: أنْ يُنْصَبَ الطَّيْرُ فَيُرْمَى. وَالخُلْسَةُ الذّئْبُ أو السَّبُعُ يُدْرِكُهُ الرَّجُلُ فَيأخُذُ مِنْهُ، يَعْنِي الفَرِيسَةَ، فَتَمُوتُ في يَدهِ قَبْلَ أنْ يُذَكِّيها). [صحيح دون قوله: (الخلسة)]
حديث جابر أصله في الصحيحين(5) كما سلف، وهو بهذا اللفظ بسند لا--------------------------------------------
= وأبو داود رقم (3803) والنسائي رقم (4326) وابن ماجه رقم (3234).
قلت: وأخرجه ابن الجارود رقم (892) والبيهقي (9/ 315). وهو حديث صحيح.
(1) في المسند (3/ 323).
(2) في سننه رقم (1478) وقال: هذا حديث حسن غريب.
إسناده ضعيف، عكرمة بن عمار، قال أحمد: مضطرب الحديث عن يحيى بن أبي كثير. وقال علي بن المديني: أحاديث عكرمة عن يحيى بن أبي كثير ليست بذاك: مناكير، كان يحيى بن سعيد يضعفها.
وقال البخاري: مضطرب في حديث يحيى بن أبي كثير.
قلت: ومما يدل على اضطراب عكرمة فيه ما رواه أحمد في المسند (3/ 356) وأبو داود رقم (3789) والدارقطني في سننه (4/ 289 رقم 69) والبيهقي (9/ 337) من طرق عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال: "ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمير، ولم ينهنا عن الخيل".
وأخرجه الحاكم (4/ 235) من طريق يزيد بن هارون، عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، وعمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله. وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
وصححه ابن حبان رقم (5272).
(3) في المسند (4/ 127).
(4) في سننه رقم (1474). صحيح دون قوله: (الخلسة).
(5) البخاري رقم (5520) ومسلم رقم (36/ 1941).
19/ 3585 - (وَعَنِ عِرْباضِ بْنِ سارِيَةَ: أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم حَرَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ كُلَّ ذِي مخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ ولُحُومَ الحُمُرِ الأهْلِيَّةِ وَالخُلْسَة وَالمُجَثَّمَةَ. رَوَاهُ أحْمَدُ(3) وَالتِّرْمِذِيُّ(4) وَقالَ: نَهَى، بَدَلَ لَفْظِ التَّحْرِيمِ، وَزَادَ في رِوَايَةٍ: قالَ أبُو عاصِمٍ: المُجَثَّمَةُ: أنْ يُنْصَبَ الطَّيْرُ فَيُرْمَى. وَالخُلْسَةُ الذّئْبُ أو السَّبُعُ يُدْرِكُهُ الرَّجُلُ فَيأخُذُ مِنْهُ، يَعْنِي الفَرِيسَةَ، فَتَمُوتُ في يَدهِ قَبْلَ أنْ يُذَكِّيها). [صحيح دون قوله: (الخلسة)]
حديث جابر أصله في الصحيحين(5) كما سلف، وهو بهذا اللفظ بسند لا--------------------------------------------
= وأبو داود رقم (3803) والنسائي رقم (4326) وابن ماجه رقم (3234).
قلت: وأخرجه ابن الجارود رقم (892) والبيهقي (9/ 315). وهو حديث صحيح.
(1) في المسند (3/ 323).
(2) في سننه رقم (1478) وقال: هذا حديث حسن غريب.
إسناده ضعيف، عكرمة بن عمار، قال أحمد: مضطرب الحديث عن يحيى بن أبي كثير. وقال علي بن المديني: أحاديث عكرمة عن يحيى بن أبي كثير ليست بذاك: مناكير، كان يحيى بن سعيد يضعفها.
وقال البخاري: مضطرب في حديث يحيى بن أبي كثير.
قلت: ومما يدل على اضطراب عكرمة فيه ما رواه أحمد في المسند (3/ 356) وأبو داود رقم (3789) والدارقطني في سننه (4/ 289 رقم 69) والبيهقي (9/ 337) من طرق عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال: "ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمير، ولم ينهنا عن الخيل".
وأخرجه الحاكم (4/ 235) من طريق يزيد بن هارون، عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، وعمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله. وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
وصححه ابن حبان رقم (5272).
(3) في المسند (4/ 127).
(4) في سننه رقم (1474). صحيح دون قوله: (الخلسة).
(5) البخاري رقم (5520) ومسلم رقم (36/ 1941).
(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 36)