قوله: (المُجَثمة) بضم الميم وفتح وتشديد المثلثة على صيغة اسم المفعول، وهي كل حيوان ينصب ويقتل، إلا أنها قد كثرت في الطير والأرنب وما يجثم في الأرض، أي: يلزمها، والجثم في الأصل: لزوم المكان أو الوقوع على الصدر أو التلبد بالأرض كما في القاموس(1)، التجثيم نوع من المثلة.
[الباب الرابع] باب تحريم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير
16/ 3582 - (عَنْ أبي ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيّ أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "كُلُّ ذِي نابٍ مِنَ السِّباعِ فأكْلُهُ حَرَامٌ"، رَوَاهُ الجَماعَةُ إلَّا البُخارِيَّ وَأبا دَاوُدَ)(2). [صحيح]
17/ 3583 - (وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قالَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ كُلّ ذي نابٍ مِنَ السِّباعِ وكُلّ ذي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ. رَوَاهُ الجَماعَةُ إلَّا البُخارِيَّ وَالتِّرْمِذِيَّ)(3). [صحيح]--------------------------------------------
(1) القاموس المحيط ص 1403. وقاله ابن الأثير في "النهاية" (1/ 235) والفائق (1/ 190).
(2) أحمد في المسند (4/ 193، 194) والبخاري رقم (5530) ومسلم رقم (12/ 1932) وأبو داود رقم (3802) والنسائى رقم (4325) والترمذي رقم (1477) وابن ماجه رقم (3232). عن أبي ثعلبة الخشني، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم "نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع".
• قلت: وأخرجه مالك في "الموطأ" (2/ 496 رقم 13).
عن أبي ثعلبة الخشني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أكلُ كُلِّ ذي نابٍ من السباع حرام". قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (15/ 311) رقم (22073): "قال أبو عمر: هكذا رواه يحيى، عن مالك بهذا الإسناد، عن ابن شهاب، عن أبي إدريس، عن أبي ثعلبة، عن النبي صلى الله عليه وسلم … فذكره.
22074 - ولا يرويه أحدٌ كذلك، لا من أصحاب ابن شهاب، ولا من أصحاب مالك.
22075 - وإنما هذا اللفظ حديث أبي هريرة من رواية مالك، عن إسماعيل بن أبي حكيم، عن عبيدة بن أبي سفيان الحضرمي، عن أبي هريرة.
22076 - والمحفوظ من حديث أبي ثعلبة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع".
وخلاصة القول: أن لفظ مالك شاذ، والله أعلم.
(3) أحمد في المسند (1/ 244، 289، 302) ومسلم رقم (16/ 1934). =
[الباب الرابع] باب تحريم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير
16/ 3582 - (عَنْ أبي ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيّ أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "كُلُّ ذِي نابٍ مِنَ السِّباعِ فأكْلُهُ حَرَامٌ"، رَوَاهُ الجَماعَةُ إلَّا البُخارِيَّ وَأبا دَاوُدَ)(2). [صحيح]
17/ 3583 - (وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قالَ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ كُلّ ذي نابٍ مِنَ السِّباعِ وكُلّ ذي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ. رَوَاهُ الجَماعَةُ إلَّا البُخارِيَّ وَالتِّرْمِذِيَّ)(3). [صحيح]--------------------------------------------
(1) القاموس المحيط ص 1403. وقاله ابن الأثير في "النهاية" (1/ 235) والفائق (1/ 190).
(2) أحمد في المسند (4/ 193، 194) والبخاري رقم (5530) ومسلم رقم (12/ 1932) وأبو داود رقم (3802) والنسائى رقم (4325) والترمذي رقم (1477) وابن ماجه رقم (3232). عن أبي ثعلبة الخشني، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم "نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع".
• قلت: وأخرجه مالك في "الموطأ" (2/ 496 رقم 13).
عن أبي ثعلبة الخشني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أكلُ كُلِّ ذي نابٍ من السباع حرام". قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (15/ 311) رقم (22073): "قال أبو عمر: هكذا رواه يحيى، عن مالك بهذا الإسناد، عن ابن شهاب، عن أبي إدريس، عن أبي ثعلبة، عن النبي صلى الله عليه وسلم … فذكره.
22074 - ولا يرويه أحدٌ كذلك، لا من أصحاب ابن شهاب، ولا من أصحاب مالك.
22075 - وإنما هذا اللفظ حديث أبي هريرة من رواية مالك، عن إسماعيل بن أبي حكيم، عن عبيدة بن أبي سفيان الحضرمي، عن أبي هريرة.
22076 - والمحفوظ من حديث أبي ثعلبة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع".
وخلاصة القول: أن لفظ مالك شاذ، والله أعلم.
(3) أحمد في المسند (1/ 244، 289، 302) ومسلم رقم (16/ 1934). =
(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 35)