في الإبل والبقر أربعين يوماً، وفي الغنم سبعة أيام، وفي الدجاج ثلاثة. واختاره في المهذب(1) والتحرير.
قال الإمام المهدي في البحر(2): فإن لم تحبس وجب غسل أمعائها ما لم يستحلّ ما فيه استحالة تامة.
قوله: (نهى عن ركوب الجلالة) علة النهي: أن تعرق فتلوِّث ما عليها بعرقها، وهذا ما لم تحبس، فإذا حبست جاز ركوبها عند الجميع، كذا في شرح السنن.
وقد اختلف في طهارة لبن الجلالة، فالجمهور(3) على الطهارة؛ لأن النجاسة تستحيل في باطنها فيطهر بالاستحالة كالدم يستحيل في أعضاء الحيوانات لحماً ويصير لبناً.

‌‌[الباب التاسع] باب ما استفيد تحريمه من الأمر بقتله أو النهي عن قتله
34/ 3600 - (عَنْ عَائِشَةَ قالَتْ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "خَمْسُ فَوَاسِقَ يُقْتَلْنَ في الْحِلِّ وَالحَرَمِ: الحَيَّةُ، وَالغُرَابُ الأبْقَعُ، وَالفأرَةُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ، وَالحُدَيَّا"، رَوَاهُ أحْمَدُ(4) وَمُسْلِمٌ(5) وَابْنُ ماجَهْ(6) وَالتِّرْمِذِيُّ)(7). [صحيح]
35/ 3601 - (وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أبي وَقَّاصٍ: أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أمَرَ بِقَتْلِ الوَزَغِ وَسمَّاهُ فُوَيْسِقًا. رَوَاهُ أحْمَدُ(8) وَمُسْلِمٌ(9)، وَللْبُخارِي(10) مِنْهُ الأمْرُ بِقَتْلِهِ). [صحيح]--------------------------------------------
(1) المهذب (2/ 874).
(2) البحر الزخار (4/ 334 - 335).
(3) المغني لابن قدامة (13/ 328).
(4) في المسند (6/ 97، 98).
(5) في صحيحه رقم (69/ 1198).
(6) في سننه رقم (3087).
(7) في سننه رقم (837).
وانظر: الإرواء وطرق هذا الحديث (4/ 221 - 223) رقم (1036). وهو حديث صحيح.
(8) في المسند (1/ 176).
(9) في صحيحه رقم (144/ 2238).
(10) في صحيحه رقم (3307). وهو حديث صحيح.

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 57)