وقال البيهقي(1): روى فيه حديث مسند وفيه حمزة النصيبي(2) وكان يرمى بالوضع.
ومن ذلك: الرخمة. أخرج ابن عديّ(3) والبيهقي(4) عن ابن عباس أن النبيّ صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الرخمة.
وفي إسناده خارجة بن مصعب وهو ضعيف(5) جداً.
ومن ذلك العصفور، أخرج الشافعي(6) وأبو داود(7) والحاكم(8) من حديث عبد الله بن عمر، وقال: صحيح الإسناد مرفوعاً: "ما من إنسان يقتل عصفوراً فما فوقها بغير حقها إلا سأل الله عنها، قال: يا رسول الله وما حقها؟ قال: "يذبحها ويأكلها ولا يقطع رأسها ويطرحها"".
وأعله ابن القطان(9) بصهيب مولى ابن عباس الراوي عن عبد الله فقال: لا يعرف حاله.--------------------------------------------
= ابن معين، وقال الدارقطني وجماعة: متروك، وقال ابن عدي: يتهم بالوضع، وقال البخاري: منكر الحديث.
[المجروحين (2/ 77) والجرح والتعديل (6/ 224) والميزان (3/ 251)].
(1) في السنن الكبرى (9/ 318).
(2) حمزة ابن أبي حمزة النصيبي، قال ابن معين: لا يساوي فلسًا، وقال الدارقطني: متروك، وقال ابن عدي: عامة ما يرويه موضوع.
[التاريخ الكبير (2/ 53) والمجروحين (1/ 269) والجرح والتعديل (3/ 210) والميزان (1/ 606) ولسان الميزان (7/ 204) والخلاصة ص 93].
(3) في "الكامل" (2/ 786).
(4) في السنن الكبرى (9/ 317).
(5) خارجة بن مصعب، أبو الحجاج الخراساني الضبعي، قال ابن معين: ليس بثقة، وقال أيضاً: كذاب، وقال الدارقطني وغيره: هو من يكتب حديثه. [المجروحين (1/ 288) والجرح والتعديل (3/ 375) والميزان (1/ 625)].
(6) في المسند (ج 2 رقم 599 - ترتيب).
(7) أبو داود الطيالسي في المسند رقم (2279).
(8) في المستدرك (4/ 233) وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.
قلت: وفيه صهيب المكي الحذاء، قال الحافظ في "التقريب" رقم (2957): مقبول حيث لم يرو عنه سوى عمرو بن دينار، وقال الذهبي في "الميزان": وعنه عمرو بن دينار فقط، وقال ابن القطان: لا يعرف. وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(9) في الوهم والإيهام (4/ 590).

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 61)