ورواه الشافعي(1) وأحمد(2) والنسائي(3) وابن(4) حبان عن عمرو بن الشريد عن أبيه مرفوعًا: "من قتل عصفوراً عبثاً عج إلى الله [به](5) يوم القيامة يقول: يا رب إن فلاناً قتلني عبثاً ولم يقتلني منفعة".
قوله: (خمس فواسق … إلخ)، هذا الحديث قد تقدم الكلام عليه في كتاب الحج(6).
قوله: (أمر بقتل الوزغ) قال: أهل اللغة(7) هي من الحشرات المؤذيات وجمعه أوزاغ، وسام أبرص جنس منه وهو كباره، وتسميته فويسقاً كتسمية الخمس فواسق، وأصل الفسق(8) الخروج، والوزغ والخمس المذكورة خرجت عن خلق معظم الحشرات ونحوها بزيادة الضرّ والأذى.
قوله: (وكان ينفخ على إبراهيم) أي في النار، وذلك لما جُبل عليه طبعها من عداوة نوع الإِنسان.
قوله: (في أول ضربةٍ كتب له مائة حسنة)، في رواية(9) أخرى: "سبعون".
قال النووي(10): مفهوم العدد لا يعمل به عند جمهور الأصوليين، فذكر--------------------------------------------
(1) في المسند (ج 2 رقم 599 - ترتيب).
(2) في المسند (4/ 389).
(3) في سننه رقم (4446).
(4) في صحيحه رقم (5894). وهو حديث ضعيف.
(5) كذا في المخطوط (أ)، (ب): وغير موجود في الحديث كما تبين من مصادره.
(6) نيل الأوطار (9/ 229) رقم (44/ 1922) من كتابنا هذا.
(7) القاموس المحيط ص 1020. والنهاية (2/ 846). والمجموع المغيث (3/ 409).
(8) القاموس المحيط ص 1185.
(9) في صحيح مسلم رقم (147/ 2240).
(10) في شرحه لصحيح مسلم (14/ 237).
قلت: لقد قال الإمام الشوكاني في "إرشاد الفحول" (ص 599 - 560) بتحقيقي: "والحقُّ ما ذهب إليه الأولون، والعمل به معلومٌ من لغة العرب ومن الشرع، فمن من أمَرَ بأمر وقيّده بعدد مخصوص فزاد المأمور على ذلك العدد أو نقصَ عنه فأنكر عليه الآمرُ الزيادةَ أو النقصَ كان هذا الإنكارُ مقبولًا عند كلّ من يعرِف لغةَ العرب. فمن ادعى المأمورُ أنه قد فعلَ ما أُمِر به مع كونه نقصَ عنه أو زاد عليه كانت دعواه هذه مردودةً عند كل من يعرِف لغةَ العرب". اهـ.
قوله: (خمس فواسق … إلخ)، هذا الحديث قد تقدم الكلام عليه في كتاب الحج(6).
قوله: (أمر بقتل الوزغ) قال: أهل اللغة(7) هي من الحشرات المؤذيات وجمعه أوزاغ، وسام أبرص جنس منه وهو كباره، وتسميته فويسقاً كتسمية الخمس فواسق، وأصل الفسق(8) الخروج، والوزغ والخمس المذكورة خرجت عن خلق معظم الحشرات ونحوها بزيادة الضرّ والأذى.
قوله: (وكان ينفخ على إبراهيم) أي في النار، وذلك لما جُبل عليه طبعها من عداوة نوع الإِنسان.
قوله: (في أول ضربةٍ كتب له مائة حسنة)، في رواية(9) أخرى: "سبعون".
قال النووي(10): مفهوم العدد لا يعمل به عند جمهور الأصوليين، فذكر--------------------------------------------
(1) في المسند (ج 2 رقم 599 - ترتيب).
(2) في المسند (4/ 389).
(3) في سننه رقم (4446).
(4) في صحيحه رقم (5894). وهو حديث ضعيف.
(5) كذا في المخطوط (أ)، (ب): وغير موجود في الحديث كما تبين من مصادره.
(6) نيل الأوطار (9/ 229) رقم (44/ 1922) من كتابنا هذا.
(7) القاموس المحيط ص 1020. والنهاية (2/ 846). والمجموع المغيث (3/ 409).
(8) القاموس المحيط ص 1185.
(9) في صحيح مسلم رقم (147/ 2240).
(10) في شرحه لصحيح مسلم (14/ 237).
قلت: لقد قال الإمام الشوكاني في "إرشاد الفحول" (ص 599 - 560) بتحقيقي: "والحقُّ ما ذهب إليه الأولون، والعمل به معلومٌ من لغة العرب ومن الشرع، فمن من أمَرَ بأمر وقيّده بعدد مخصوص فزاد المأمور على ذلك العدد أو نقصَ عنه فأنكر عليه الآمرُ الزيادةَ أو النقصَ كان هذا الإنكارُ مقبولًا عند كلّ من يعرِف لغةَ العرب. فمن ادعى المأمورُ أنه قد فعلَ ما أُمِر به مع كونه نقصَ عنه أو زاد عليه كانت دعواه هذه مردودةً عند كل من يعرِف لغةَ العرب". اهـ.
(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 62)