سبعين لا يمنع المائة، فلا معارضة بينهما، ويحتمل: أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بالسبعين، ثم تصدّق الله بالزيادة إلى المائة، فأعلم بها النبيّ صلى الله عليه وسلم حين أوحي إليه بعد ذلك.
ويحتمل: أنَّ ذلك يختلف باختلاف قاتل الوزغ، بحسب نياتهم وإخلاصهم، وكمال أحوالهم، ونقضها؛ فتكون المائة للكامل منهم، والسبعون لغيره.
وأما سبب تكثير الثواب في قتله بأوّل ضربة، ثم ما يليها، فالمقصود به: الحثّ على المبادرة بقتله، والاعتناء به وتحريض قاتله على أن يقتله بأوّل ضربة، فإنه إذا أراد أن يضربه ضربات ربما انفلت وفات قتله.
قوله: (والصرد)(1) هو طائر فوق العصفور، وأجاز مالك(2) أكله، وقال ابن العربي: إنما نهى النبيّ صلى الله عليه وسلم عن قتله لأن العرب كانت تشاءم به فنهى عن قتله ليزول ما في قلوبهم من اعتقاد التشاؤم.
وفي قول للشافعي(3) مثل مالك؛ لأنه أوجب فيه الجزاء على المحرم إذا قتله.
وأما النمل فلعله إجماع على المنع من قتله.
قال الخطابي(4): إن النهي الوارد في قتل النمل المراد به السليماني: أي لانتفاء الأذى منه دون الصغير، وكذا في شرح السنة(5).
وأما النحلة فقد روي إباحة أكلها عن بعض السلف.
وأما الهدهد فقد روي أيضاً حلّ أكله وهو مأخوذ من قول الشافعي(6): إنه يلزم في قتله الفدية.
قوله: (فنهى عن قتل الضفدع) فيه دليل: على تحريم أكلها، بعد تسليم: أنَّ النهي عن القتل يستلزم تحريم الأكل.--------------------------------------------
(1) النهاية (2/ 22) والمجموع المغيث (2/ 262).
(2) مدونة الفقه المالكي وأدلته (2/ 544 - 245). وعيون المجالس (2/ 979).
(3) المجموع (9/ 16).
(4) في معالم السنن (5/ 418).
(5) انظر: شرح السنة (11/ 240).
(6) المجموع (9/ 18 - 19) والبيان للعمراني (4/ 505 - 506).
ويحتمل: أنَّ ذلك يختلف باختلاف قاتل الوزغ، بحسب نياتهم وإخلاصهم، وكمال أحوالهم، ونقضها؛ فتكون المائة للكامل منهم، والسبعون لغيره.
وأما سبب تكثير الثواب في قتله بأوّل ضربة، ثم ما يليها، فالمقصود به: الحثّ على المبادرة بقتله، والاعتناء به وتحريض قاتله على أن يقتله بأوّل ضربة، فإنه إذا أراد أن يضربه ضربات ربما انفلت وفات قتله.
قوله: (والصرد)(1) هو طائر فوق العصفور، وأجاز مالك(2) أكله، وقال ابن العربي: إنما نهى النبيّ صلى الله عليه وسلم عن قتله لأن العرب كانت تشاءم به فنهى عن قتله ليزول ما في قلوبهم من اعتقاد التشاؤم.
وفي قول للشافعي(3) مثل مالك؛ لأنه أوجب فيه الجزاء على المحرم إذا قتله.
وأما النمل فلعله إجماع على المنع من قتله.
قال الخطابي(4): إن النهي الوارد في قتل النمل المراد به السليماني: أي لانتفاء الأذى منه دون الصغير، وكذا في شرح السنة(5).
وأما النحلة فقد روي إباحة أكلها عن بعض السلف.
وأما الهدهد فقد روي أيضاً حلّ أكله وهو مأخوذ من قول الشافعي(6): إنه يلزم في قتله الفدية.
قوله: (فنهى عن قتل الضفدع) فيه دليل: على تحريم أكلها، بعد تسليم: أنَّ النهي عن القتل يستلزم تحريم الأكل.--------------------------------------------
(1) النهاية (2/ 22) والمجموع المغيث (2/ 262).
(2) مدونة الفقه المالكي وأدلته (2/ 544 - 245). وعيون المجالس (2/ 979).
(3) المجموع (9/ 16).
(4) في معالم السنن (5/ 418).
(5) انظر: شرح السنة (11/ 240).
(6) المجموع (9/ 18 - 19) والبيان للعمراني (4/ 505 - 506).
(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 63)