‌‌[ثانياً] أبواب الصيد
‌‌[الباب الأول] بابُ ما يجوزُ فيه اقتناءُ الكلبِ وقتلُ الكلب الأسود البهيم
1/ 3608 - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "منِ اتَّخَذَ كَلْباً إلا كَلْبَ الصَّيْدِ أوْ زَرْعٍ أوْ ماشِيَةٍ انْتَقَصَ مِنْ أجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاط"، رَوَاهُ الجَماعَةُ)(1). [صحيح]
2/ 3609 - (وَعَنْ سُفْيانَ بْنِ أبي زُهَيْرٍ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنِ اقْتَنى كَلْباً لا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعاً وَلا ضَرْعاً نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاط"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)(2). [صحيح]
3/ 3610 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أمَرَ بِقَتْلِ الكِلابِ إلَّا كَلْبَ صيْدٍ أوْ كَلْبَ ماشِيَةٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ(3) وَالنَّسائيُّ(4) وَابْنُ ماجَهْ(5) وَالتِّرْمِذِيُّ وصَحَّحَهُ)(6). [صحيح]
4/ 3611 - (وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ المُغَفَّلِ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَوْلا أنَّ--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (2/ 345) والبخاري رقم (3324) ومسلم رقم (60/ 1575) وأبو داود رقم (2844) والترمذي رقم (1490) والنسائي رقم (4289) وابن ماجه رقم (3204). وهو حديث صحيح.
(2) أحمد في المسند (5/ 219) والبخاري رقم (3325) ومسلم رقم (61/ 1576). وهو حديث صحيح.
(3) في صحيحه رقم (46/ 1571).
(4) في سننه رقم (4278).
(5) في سننه رقم (3203).
(6) في سننه رقم (1488). وهو حديث صحيح.

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 67)