الكِلابَ أُمَّةٌ مِنَ الأمَمِ لأمَرْتُ بِقَتْلِها فاقْتُلُوا مِنْها الأسْوَدَ البَهِيم"، رَوَاهُ الخَمْسَةُ وصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ)(1). [صحيح]
5/ 3612 - (وَعَنْ جابِرٍ قالَ: أمَرَنا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ كُلّ الكِلابِ حتَّى إنَّ المَرأةَ تَقْدُمُ مِنَ البادِيَةِ بِكَلْبِها فَنَقْتُلُهُ، ثُمَّ نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ قَتْلِها، وَقالَ: "عَلَيْكُمْ بالأسْوَدِ البهيم ذِي النُّقْطَتَيْنِ فَإنَّهُ شَيْطان"، رَوَاهُ أحْمَدُ(2) وَمُسْلِمٌ)(3). [صحيح] قوله: (أو زرع) زيادة الزرع أنكرها ابن عمر، كما في صحيح مسلم(4) أنه قيل لابن عمر: إنَّ أبا هريرة يقول: أو كلب زرع، فقال ابن عمر: إن لأبي هريرة زرعاً. ويقال: إن ابن عمر أراد بذلك: أن سبب حفظ أبي هريرة لهذه الرواية: أنه صاحب زرع دونه، ومن كان مشتغلًا بشيء احتاج إلى تعرّف أحكامه، وهذا هو الذي ينبغي حمل الكلام عليه.
وفي صحيح مسلم(5) أيضًا قال سالم: وكان أبو هريرة يقول: أو كلب حرث، وكان صاحب حرث؛ وقد وافق أبا هريرة على ذكر الزرع سفيان بن أبي زهير(6)، وعبد الله بن المغفل(7).
قوله: (أو ماشية) أو للتنويع، لا للترديد، وهو ما يتخذ من الكلاب لحفظ الماشية عند رعيها؛ والمراد بقوله: "ولا ضرعًا" الماشية أيضًا.
قوله: (وقال عليكم بالأسود البهيم)(8) أي الخالص السواد والنقطتان هما الكائنتان فوق العينين.--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (4/ 85) وأبو داود رقم (2845) والترمذي رقم (1486) والنسائي رقم (4280) وابن ماجه رقم (3205). وهو حديث صحيح.
(2) في المسند (3/ 333).
(3) في صحيحه رقم (47/ 1572). وهو حديث صحيح.
(4) في صحيحه رقم (58/ 1575).
(5) في صحيحه رقم (54/ 1574).
(6) مسلم في صحيحه رقم (61/ 1576).
(7) مسلم في صحيحه رقم (49/ 1573).
(8) غريب الحديث للهروي (1/ 197). والنهاية (1/ 169) والفائق (2/ 105).

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 68)