مرَّات، وعن أبي حنيفة(1) وأحمد(2) يكفي مرّتين. وقال الرافعي(3): لا تقدير لاضطراب العرف، واختلاف طباع الجوارح، فصار المرجع إلى العرف.
قوله: (فذكرت اسم الله عليه) فيه اشتراط التسمية، وسيأتي الكلام عليه.
وأحاديث الباب تدلّ على إباحة الصيد بالكلاب المعلمة، وإليه ذهب الجمهور(4) من غير تقييد، واستثنى أحمد(5) وإسحاق الأسود، وقالا: لا يحلّ الصيد به لأنَّه شيطان. ونقل عن الحسن(6) وإبراهيم (6) وقتادة (6) نحو ذلك.
قوله: (فكُلْ ما أمسك عليك) فيه جواز أكل ما أمسكه الكلب بالشروط المذكورة في الأحاديث، وهو مجمع عليه.
قوله: (ما لم يشركها كلبٌ ليس معها)، فيه دليل: على أنه لا يحلّ أكل ما يشاركه كلبٌ آخر في اصطياده، ومحلُّه ما إذا استرسل بنفسه أو أرسله من ليس من أهل الذكاة، فإن تحقق أنه أرسله من هو من أهل الذكاة حلّ، ثم ينظر فإن كان إرسالهما معاً فهو لهما وإلا فللأوَّل.
ويؤخذ ذلك من التعليل في قوله: "فإنما سميت على كلبك ولم تسمّ على--------------------------------------------
= في المذهب الشافعي، وهو محرَّر مهذب، مجرَّد من الأدلة غالباً، لخصه من "التعليقة الكبرى" لشيخه القاضي: حسين بن محمد بن أحمد الخراساني، أبو علي (ت 462 هـ) وزاد فيه ونقص، وهو مشهور متداول عند الشافعية.
وله نسخة خطية في أربع مجلدات ضخام، المجلد الرابع في "الظاهرية" بدمشق، تحت رقم (292 - فقه شافعي) يرجع تاريخ نسخه إلى سنة (599 هـ). [معجم المصنفات (ص 143 رقم 351) (وص 117 رقم 268)].
• وذكره الحافظ في "الفتح" (6/ 441).
(1) بدائع الصنائع (5/ 53) والمحيط البرهاني (6/ 441).
(2) المغني (13/ 262) والإنصاف للمرداوي (10/ 427).
وانظر: البيان للعمراني (4/ 538).
(3) في الشرح الكبير (12/ 21).
(4) الفتح (9/ 601).
(5) المغني (13/ 267) والإنصاف للمرداوي (10/ 427) ورؤوس المسائل (5/ 803) رقم (1/ 2047).
(6) حكاه عنهم ابن قدامة في المغني (13/ 267).
قوله: (فذكرت اسم الله عليه) فيه اشتراط التسمية، وسيأتي الكلام عليه.
وأحاديث الباب تدلّ على إباحة الصيد بالكلاب المعلمة، وإليه ذهب الجمهور(4) من غير تقييد، واستثنى أحمد(5) وإسحاق الأسود، وقالا: لا يحلّ الصيد به لأنَّه شيطان. ونقل عن الحسن(6) وإبراهيم (6) وقتادة (6) نحو ذلك.
قوله: (فكُلْ ما أمسك عليك) فيه جواز أكل ما أمسكه الكلب بالشروط المذكورة في الأحاديث، وهو مجمع عليه.
قوله: (ما لم يشركها كلبٌ ليس معها)، فيه دليل: على أنه لا يحلّ أكل ما يشاركه كلبٌ آخر في اصطياده، ومحلُّه ما إذا استرسل بنفسه أو أرسله من ليس من أهل الذكاة، فإن تحقق أنه أرسله من هو من أهل الذكاة حلّ، ثم ينظر فإن كان إرسالهما معاً فهو لهما وإلا فللأوَّل.
ويؤخذ ذلك من التعليل في قوله: "فإنما سميت على كلبك ولم تسمّ على--------------------------------------------
= في المذهب الشافعي، وهو محرَّر مهذب، مجرَّد من الأدلة غالباً، لخصه من "التعليقة الكبرى" لشيخه القاضي: حسين بن محمد بن أحمد الخراساني، أبو علي (ت 462 هـ) وزاد فيه ونقص، وهو مشهور متداول عند الشافعية.
وله نسخة خطية في أربع مجلدات ضخام، المجلد الرابع في "الظاهرية" بدمشق، تحت رقم (292 - فقه شافعي) يرجع تاريخ نسخه إلى سنة (599 هـ). [معجم المصنفات (ص 143 رقم 351) (وص 117 رقم 268)].
• وذكره الحافظ في "الفتح" (6/ 441).
(1) بدائع الصنائع (5/ 53) والمحيط البرهاني (6/ 441).
(2) المغني (13/ 262) والإنصاف للمرداوي (10/ 427).
وانظر: البيان للعمراني (4/ 538).
(3) في الشرح الكبير (12/ 21).
(4) الفتح (9/ 601).
(5) المغني (13/ 267) والإنصاف للمرداوي (10/ 427) ورؤوس المسائل (5/ 803) رقم (1/ 2047).
(6) حكاه عنهم ابن قدامة في المغني (13/ 267).
(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 73)