وسيأتي الخلاف في الصيد إذا غاب، وسبب الاختلاف حصول اللبس المذكور هنا.
قوله: (على أنه أوحاه) بالحاء المهملة بمعنى، أنهاه إلى حركة المذبوح، وليس لأوجاه بالجيم هنا معنى.

‌‌[الباب الخامس] بابُ الصيد بالقوس وحكم الرمية إذا غابت أَو وقعت في ماء
14/ 3621 - (عَنْ عَدِيّ قالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله إنَّا قَوْمٌ نَرْمِي فَمَا يَحِلُّ لَنا؟ قالَ: "يَحِلُّ لَكُمْ ما ذَكَّيْتُمْ وَما ذَكَرْتُمُ اسْمَ الله عَلَيْهِ وَخَزَقْتُمْ فَكُلُوا مِنْهُ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(1). [صحيح لغيره]
وَهُوَ دَلِيلٌ على أنَّ ما قَتَلَهُ السَّهْمُ بِثِقَلِهِ لَا يَحِلُّ).
15/ 3622 - (وَعَنْ أبي ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيّ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "إذَا رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَغابَ ثَلَاثةَ أيَّامٍ وأدْرَكْتَهُ فَكُلْهُ ما لَمْ يَنْتَنْ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(2) وَمُسْلِمٌ(3) وأبُو دَاوُدَ(4) وَالنَّسائيُّ)(5). [صحيح]
16/ 3623 - (وَعَنْ عَدِيّ بْنِ حاتمٍ قالَ: سألْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّيْدِ قالَ: "إذَا رَمَيْتَ سَهْمَكَ فاذْكُرِ اسْمَ الله فإنْ وَجَدْتَهُ قَدْ قُتِلَ فَكُلْ إلَّا أنْ تجِدَهُ قَدْ وَقَعَ فِي ماء فإنَّكَ لا تَدْرِي المَاءُ قَتَلَهُ أوْ سَهْمُكَ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(6). [صحيح]
وَهُوَ دَلِيلٌ على أنَّ السَّهْمَ إذَا أوْحاهُ أُبِيحَ لأنَّهُ قَدْ عَلِمَ أنَّ سَهْمَهُ قَتَلَهُ).--------------------------------------------
(1) في المسند (4/ 257) بسند ضعيف لكن الحديث صحيح لغيره.
(2) في المسند (4/ 194).
(3) في صحيحه رقم (9/ 1931).
(4) في سننه رقم (2861).
(5) في سننه رقم (4303). وهو حديث صحيح.
(6) أحمد في المسند (4/ 379) والبخاري رقم (5484) ومسلم رقم (6/ 1929). وهو حديث صحيح.

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 85)