فيه شيء فيسقط كل شيء خالف أمر النبيّ صلى الله عليه وسلم ولا يقوم معه رأي ولا قياس.
قال البيهقي: وقد ثبت الخبر: يعني المذكور في الباب فينبغي أن يكون هو قول الشافعي.
وقد استدلّ بما في الباب على أن الرامي لو أخر طلب الصيد عقب الرمي إلى أن يجده أنه يحلّ بالشروط المتقدمة ولا يحتاج إلى استفصال عن سبب غيبته عنه.
قوله: (فيقتفي أثره) بفاء ثم مثناة تحتية ثم قاف ثم مثناة فوقية ثم فاء: أي يتبع قفاه حتى يتمكن منه.
قوله: (اليومين والثلاثة) فيه زيادة على الرواية التي قبلها، وهي قوله: "بعد يوم أو يومين"، وفي الرواية الآخرة: "فيغيب عنه الليلة والليلتين".

‌‌[الباب السادس] بابُ النَّهْي عَنِ الرَّمْي بالبُنْدُقِ وما في معناهُ
20/ 3627 - (عَنْ عَبْدِ الله بْنِ المُغَفَّلِ: أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الخَذْفِ وَقال: "إنَّهَا لا تَصِيدُ صَيْداً وَلا تَنْكأُ عَدُوًّا وَلَكنَّها تَكْسِرُ السِّنَّ وَتَفْقأُ العَيْنَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)(1). [صحيح]
21/ 3628 - (وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ قَتَلَ عُصْفُوراً بِغَيْرِ حَقِّهِ سألَهُ الله عَنْهُ يَوْمَ القيامَةِ"، قِيلَ: يا رَسُولَ الله وَمَا حَقُّهُ؟ قال: "أنْ تَذْبَحهُ وَلا تأخُذَ بِعُنُقِهِ فَتَقْطَعَهُ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(2) وَالنَّسائيُّ)(3). [ضعيف]--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (4/ 86)، (5/ 54، 57) والبخاري رقم (6220) ومسلم رقم (55/ 1954). وهو حديث صحيح.
(2) في المسند (2/ 166).
(3) في سننه رقم (4349). إسناده ضعيف لجهالة صهيب الحذاء، وباقي رجاله ثقات، رجال الصحيح. والخلاصة: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 89)