22/ 3629 - (وَعَنْ إبْرَاهِيمَ عَنْ عَدِيّ بْنِ حاتمٍ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذَا رَمَيْتَ فَسَمَّيْتَ فَخَزَقْتَ فَكُلْ، وَإنْ لَمْ تخْزقْ فَلا تأكُلْ، وَلا تأكُلْ مِنَ المِعْرَاضِ إلَّا ما ذَكيْتَ، وَلا تأكُلْ مِنَ البُنْدُقَةِ إلا ما ذَكَّيْتَ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(1) وَهْوَ مُرْسَلٌ. إبْرَاهِيمُ لَمْ يَلْقَ عَدِيًّا). [صحيح لغيره دون قوله: "ولا تأكل … ذكيت"]
حديث عبد الله بن عمرو أخرجه أيضاً الحاكم(2) وصححه، وأعله ابن القطان(3) بصهيب مولى ابن عباس الراوي عن عبد الله فقال: لا يعرف حاله.
وله طريق أخرى عند الشافعي(4) وأحمد(5) والنسائي(6) وابن حبان(7) عن عمرو بن الشرّيد عن أبيه مرفوعاً: "من قتل عصفوراً عبثًا عجّ إلى الله يوم القيامة يقول: يا ربّ إن فلاناً قتلني عبثًا ولم يقتلني منفعة"، وقد تقدم(8) ذكر هذا الحديث.
وحديث عديّ المذكور في الباب وإن كان مرسلاً كما ذكره لكن معناه--------------------------------------------
(1) في المسند (4/ 380).
إسناده ضعيف لانقطاعه ما بين إبراهيم - وهو النخعي - وعديِّ بن حاتم. وقد انفرد الأعمش في هذه الرواية بزيادة: "ولا تأكل من البندقة إلا ما ذكيت".
• وعلق البخاري في صحيحه (9/ 603 رقم الباب (2) - مع الفتح) في المقتولة بالبندقة عن ابن عمر بصيغة الجزم، حيث قال: "وقال ابن عمر في المقتولة بالبندقة: تلك الموقوذة". ووصله البيهقي في السنن الكبرى (9/ 249) من طريق أبي عامر العقدي، عن زهير - هو ابن محمد - عن زيد بن أسلم، عنه. وهو أثر صحيح. وخلاصة القول: أن الحديث صحيح لغيره دون قوله: "ولا تأكل من البندقة إلا ما ذكيت".
(2) في المستدرك (4/ 233) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
(3) في "الوهم والإيهام" (4/ 590 - 591) حيث قال: وصهيب هذا، هو الحذاء مولى عبد الله بن عامر، لا تعرف حاله، ولا راوٍ عنه إلا عمرو بن دينار.
(4) في المسند (ج 2 رقم 599 - ترتيب).
(5) في المسند (4/ 389).
(6) في سننه رقم (4446).
(7) في صحيحه رقم (5894). وهو حديث ضعيف.
(8) تقدم.
حديث عبد الله بن عمرو أخرجه أيضاً الحاكم(2) وصححه، وأعله ابن القطان(3) بصهيب مولى ابن عباس الراوي عن عبد الله فقال: لا يعرف حاله.
وله طريق أخرى عند الشافعي(4) وأحمد(5) والنسائي(6) وابن حبان(7) عن عمرو بن الشرّيد عن أبيه مرفوعاً: "من قتل عصفوراً عبثًا عجّ إلى الله يوم القيامة يقول: يا ربّ إن فلاناً قتلني عبثًا ولم يقتلني منفعة"، وقد تقدم(8) ذكر هذا الحديث.
وحديث عديّ المذكور في الباب وإن كان مرسلاً كما ذكره لكن معناه--------------------------------------------
(1) في المسند (4/ 380).
إسناده ضعيف لانقطاعه ما بين إبراهيم - وهو النخعي - وعديِّ بن حاتم. وقد انفرد الأعمش في هذه الرواية بزيادة: "ولا تأكل من البندقة إلا ما ذكيت".
• وعلق البخاري في صحيحه (9/ 603 رقم الباب (2) - مع الفتح) في المقتولة بالبندقة عن ابن عمر بصيغة الجزم، حيث قال: "وقال ابن عمر في المقتولة بالبندقة: تلك الموقوذة". ووصله البيهقي في السنن الكبرى (9/ 249) من طريق أبي عامر العقدي، عن زهير - هو ابن محمد - عن زيد بن أسلم، عنه. وهو أثر صحيح. وخلاصة القول: أن الحديث صحيح لغيره دون قوله: "ولا تأكل من البندقة إلا ما ذكيت".
(2) في المستدرك (4/ 233) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
(3) في "الوهم والإيهام" (4/ 590 - 591) حيث قال: وصهيب هذا، هو الحذاء مولى عبد الله بن عامر، لا تعرف حاله، ولا راوٍ عنه إلا عمرو بن دينار.
(4) في المسند (ج 2 رقم 599 - ترتيب).
(5) في المسند (4/ 389).
(6) في سننه رقم (4446).
(7) في صحيحه رقم (5894). وهو حديث ضعيف.
(8) تقدم.
(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 90)