صحيح ثابت عن عديّ في الصحيحين(1) كما تقدم.
قوله: (نهى عن الخذف)(2) بالخاء المعجمة، وآخره فاء، وهو الرمي بحصاة أو نواة بين سبابتيه أو بين الإبهام والسبابة، أو على ظاهر الوسطى وباطن الإبهام.
وقال ابن فارس(3): خذفتَ الحصاة: رميتها بين أصبعيك.
وقيل في حصا الخذف(4): أن تجعل الحصاة بين السبابة من اليمنى والإبهام من اليسرى ثم تقذفها بالسبابة من اليمنى.
وقال ابن سيده(5): خذف بالشيء يخذف، قال: والمخذفة: التي يوضع فيها الحجر ويرمي بها الطير، ويطلق على المقلاع أيضًا. قاله في الصحاح(6).
والمراد بالبندقة المذكورة في ترجمة الباب هي التي تتخذ من طين وتيبس فيرمى بها.
قال ابن عمر(7) في المقتولة بالبندقة: تلك الموقوذة.
وكرهه سالم (8)، والقاسم(8)، ومجاهد، وإبراهيم(9)، وعطاء، والحسن(10). كذا في البخاري(11).
وأخرج ابن أبي شيبة عن سالم (8) بن عبد الله بن عمر، والقاسم (8) بن--------------------------------------------
(1) البخاري رقم (5477) ومسلم رقم (1/ 1929).
(2) النهاية (1/ 476).
(3) "مقاييس اللغة" له ص 290.
(4) انظر: "تهذيب اللغة" للأزهري (7/ 327).
(5) في "المحكم والمحيط الأعظم" (5/ 160).
(6) الصحاح للجوهري (4/ 1347 - 1348).
(7) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (9/ 249) عنه، وهو أثر صحيح تقدم قريبًا.
(8) سالم: هو ابن عبد الله بن عمر. والقاسم: هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق.
أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (5/ 378) عن عبد الوهاب الثقفي، عن عبيد الله بن عمر، عنهما أنهما كانا يكرهان البندقة إلا ما أدركت ذكاته.
(9) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (5/ 378) عن جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: "إذا قتل الحجر فلا تأكل".
(10) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (5/ 379) عن عبد الأعلى، عن هشام عن الحسن قال: إذا رمى الرجل الصيد بالحجر بالحادقة فلا تأكله إلا أن تدرك ذكاته.
(11) في صحيحه (9/ 603 رقم الباب (2) - مع الفتح).

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 91)