علي والمؤيد بالله والهادوية وقاضي القضاة(1) وداود إلى أنه يجوز له مس المصحف(2).
وقال القاسم وأكثر الفقهاء والإِمام يحيى: لا يجوز(3)، واستدلوا بما سلف، وقد سلف ما فيه.
26/ 263 - (وَعَنْ طَاوُسٍ [رضي الله عنه](4) عَنْ رَجلٍ قَدْ أَدْرَكَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "إِنَّمَا الطَّوَافُ بِالبَيْتِ صَلاةٌ، فَإِذا طُفْتُمْ فأقِلُّوا الكَلامَ". رَوَاهُ أَحْمَدُ(5) والنَّسائيُّ)(6). [صحيح]--------------------------------------------
(1) يُطلق هذا اللقب على نضر بن عبد الرزاق بن عبد القادر الجيلاني، البغدادي، أبو صالح، وكان من فقهاء الحنابلة: (564 هـ - 633 هـ). أفاده الدكتور عبد الوهاب بن لطف الديلمي.
(2) بوب البخاري في "صحيحه" (1/ 286) رقم الباب (36) لقراءَة المحدِث القرآن فقال: "باب قراءةِ القرآن بعد الحدث وغيره".
وأورد في هذا الباب حديث رقم (183) عن ابن عباس أنه باتَ ليلةً عندَ ميمونةَ زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالتُه - فاضطجعتُ في عَرضِ الوسادةِ، واضطجِعَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وأهلُهُ في طُولِها، فنام رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا انتصفَ الليل - أو قَبلهُ بقليلٍ أو بعده بقليل - استيقظ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فجلسَ يمسحُ النومَ عن وجههِ بيدِهِ، ثم قرأ العشر الآياتِ الخواتِم من سورة آل عمرانَ. ثم قام إلى شنٍّ معلقةٍ فتوضأ منها فأحسن وضوءَهُ، ثم قامَ يصلي … ) الحديث. وأخرجه مسلم رقم (763).
قال الحافظ في "شرح الحديث" (1/ 288): "قال ابن بطال ومن تبعه: فيه دليل على رد من كره قراءة القرآن على غير طهارة، لأنه صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآيات بعد قيامه من النوم قبل أن يتوضأ … ثم رأيت في الحلبيات للسبكي الكبير - بعد أن ذكر اعتراض الإسماعيلي -: لعل البخاري احتج بفعل ابن عباس بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم … قلت: ويؤخذ من هذا الحديث توجيه ما قيدت الحديث به في ترجمة الباب، وأن المراد به الأصغر، إذ لو كان الأكبر لما اقتصر على الوضوء ثم صلى بل كان يغتسل" اهـ.
وانظر: "الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير" للقاضي الحسين بن أحمد السياغي (1/ 499 - 500).
(3) انظر: "الروض النضير" للسياغي (1/ 500).
(4) زيادة من (جـ).
(5) في "المسند" (3/ 414) و (4/ 64) و (5/ 377).
(6) في "سننه" (5/ 222 رقم 2922).
وهو حديث صحيح.
وقال القاسم وأكثر الفقهاء والإِمام يحيى: لا يجوز(3)، واستدلوا بما سلف، وقد سلف ما فيه.
26/ 263 - (وَعَنْ طَاوُسٍ [رضي الله عنه](4) عَنْ رَجلٍ قَدْ أَدْرَكَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "إِنَّمَا الطَّوَافُ بِالبَيْتِ صَلاةٌ، فَإِذا طُفْتُمْ فأقِلُّوا الكَلامَ". رَوَاهُ أَحْمَدُ(5) والنَّسائيُّ)(6). [صحيح]--------------------------------------------
(1) يُطلق هذا اللقب على نضر بن عبد الرزاق بن عبد القادر الجيلاني، البغدادي، أبو صالح، وكان من فقهاء الحنابلة: (564 هـ - 633 هـ). أفاده الدكتور عبد الوهاب بن لطف الديلمي.
(2) بوب البخاري في "صحيحه" (1/ 286) رقم الباب (36) لقراءَة المحدِث القرآن فقال: "باب قراءةِ القرآن بعد الحدث وغيره".
وأورد في هذا الباب حديث رقم (183) عن ابن عباس أنه باتَ ليلةً عندَ ميمونةَ زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالتُه - فاضطجعتُ في عَرضِ الوسادةِ، واضطجِعَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وأهلُهُ في طُولِها، فنام رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا انتصفَ الليل - أو قَبلهُ بقليلٍ أو بعده بقليل - استيقظ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فجلسَ يمسحُ النومَ عن وجههِ بيدِهِ، ثم قرأ العشر الآياتِ الخواتِم من سورة آل عمرانَ. ثم قام إلى شنٍّ معلقةٍ فتوضأ منها فأحسن وضوءَهُ، ثم قامَ يصلي … ) الحديث. وأخرجه مسلم رقم (763).
قال الحافظ في "شرح الحديث" (1/ 288): "قال ابن بطال ومن تبعه: فيه دليل على رد من كره قراءة القرآن على غير طهارة، لأنه صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآيات بعد قيامه من النوم قبل أن يتوضأ … ثم رأيت في الحلبيات للسبكي الكبير - بعد أن ذكر اعتراض الإسماعيلي -: لعل البخاري احتج بفعل ابن عباس بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم … قلت: ويؤخذ من هذا الحديث توجيه ما قيدت الحديث به في ترجمة الباب، وأن المراد به الأصغر، إذ لو كان الأكبر لما اقتصر على الوضوء ثم صلى بل كان يغتسل" اهـ.
وانظر: "الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير" للقاضي الحسين بن أحمد السياغي (1/ 499 - 500).
(3) انظر: "الروض النضير" للسياغي (1/ 500).
(4) زيادة من (جـ).
(5) في "المسند" (3/ 414) و (4/ 64) و (5/ 377).
(6) في "سننه" (5/ 222 رقم 2922).
وهو حديث صحيح.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 266)